فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة
( فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها ثانية بأقل ) ( من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم فبعتها بخمسة عشر درهما مرابحة ثم اشتريتها بعد ذلك بعشرة أو بعشرين ثم أردت أن أبيعها مرابحة ( قال ) ذلك جائز و لا ينظر إلى البيع الاول لان هذا ملك حادث و لا بأس أن يبيع مرابحة ( في السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت نصف عبد بمائة درهم و اشترى غيري نصفه الآخر بمائتين فبعنا العبد مرابحة بربح مائة درهم ( قال ) أرى للذي رأس ماله مائة درهم مائة درهم و للذي رأس ماله مائتا درهم مائتي درهم ثم يقسم الربح بينهما على قدر رؤوس أموالهما فيكون لصاحب المائة ثلث المائة مائة الربح و يكون لصاحب المائتين ثلثا المائة مائة الربح فيصير لصاحب المائتين ثلثا الثمن و لصاحب المائة ثلث الثمن ( قال ) و ان باعاها مساومة فالثمن بينهما نصفين ( قال ) و قد بلغني هذا كله عن بعض من أرضى من أهل العلم ( قال ابن القاسم ) و ان باعها للعشرة أحد عشر فهذا مثل ما وصفت لك من بيع الرابحة ( قلت ) أ رأيت ان باعا العبد بوضيعة للعشرة أحد عشر من رأس المال ( قال ) أرى على صاحب المائة الثلث و على صاحب المائتين الثلثين من الوضيعة ( قلت ) فان باعا بوضيعة مائة درهم من رأس المال ( قال ) أرى الوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما لانهما قالا وضيعة من رأس المال فالوضيعة تقسم على رؤوس أموالهما و قد اختلف فيها قول الشعبي ( فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بعشرين دينارا ثم بعتها بثلاثين دينارا فاستقالنى صاحبي فأقلته أو استقلته فأقالني أ يجوز لي أن أبيعها مرابحة على الثلاثين دينارا ( قال ) لا يجوز لك أن تبيعها مرابحة الا على العشرين لانه لم يتم البيع بينهما حين استقاله