في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه
في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر
مالك و أشهب على العاقلة بالقسامة و هي رواية أشهب عن مالك ( في صلح العمد على أقل من الدية أو أكثر ) ( قلت ) أ رأيت ان قتل رجل وليا لي عمدا أو قطع يدى عمدا فصالحته على أكثر من دية ذلك أ يجوز لي هذا الفضل في قول مالك ( قال ) قال لي مالك القود في العمد الا ما اصطلحوا عليه فان كان أكثر من الدية فذلك جائز و ان كان ديتين ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل جراحات عمدا فصالحته في مرضى على أقل من أرش تلك الجراحة أو أقل من الدية ثم مت في مرضى أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يعفو عن دمه إذا كان القتل عمدا ان ذلك جائز كان له مال أو لم يكن فهذا يدلك على أن الذي عفا على أقل من الدية ان ذلك جائز ( في أحد الولدين يصالح أحدهما على دم عمد بغير أمر صاحبه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن قتيلا قتل عمدا و له وليان فعفا أحدهما على مال أخذه عرض أو قرض فاراد الولى الذي لم يصالح أن يدخل مع الذي صالح فيما أخذ أ يكون ذلك له أم لا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى له أن يدخل فيما أخذ أخوه من القاتل و لا سبيل لهم إلى القتل و قد ذكر غيره أنه إذا صالح في دم أبيه عن حقه بأكثر من الدية ان الذين بقوا انما لهم بحساب دية واحدة و مثله لو صالحهم من دم أبيه في حقه على نخل فأخذها أو جارية أو ما أشبه ذلك كان الصلح قد وقع و لم يكن له الا ما صالح عليه في حقه قل أو أكثر و لم يكن لم بقي الا على حساب الدية و لانه لو عفا جاز عفوه عليهم فلم يجعل لمن بقي شركا فيما أخذ المصالح من قال هذا القول لان الدم ليس هو ما لا و انما شركتهما فيه كشركتهما في عبد هو بينهما جميعا فان باع أحدهما مصابته بما يشاء لم يدخل معه صاحبه لشرك ( و قال أشهب ) ان عفا أحد الابنين على الدية و لهما أخت فقال ان كان عفا على الدم صلحا صالح به عن الدن فهو بينهم جميعا أخماسا لاخته من ذلك الخمس و أربعة أخماس بينهما عن