في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي

طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة و مخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة لها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره فقال أفرقت بينها و بين أمها يا على فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فأستردها بما عزوهان قبل أن يمس رأسي ماء ( ابن وهب ) عن ابن أبى ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بأم ضميرة و هي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أ عارية أنت فقالت يا رسول الله فرق بيني و بين ابنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفرق بين الوالدة و ولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه بكر قال ابن أبى ذئب ثم أقراني كتابا عنده ( ابن أبى ذئب ) عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال لا يجوز أن يفرق بين الام و ولدها قال سالم و ان لم يعتدل القسم و قال عبد الله و ان لم يعتد القسم ( و أخبرنى ) عن الليث ابن سعد قال أدركت الناس و هم يفرقون بين الاخوين في البيع و بين الوالد و ولده و لا يفرق بين الام و ولدها حتى يبلغ ( قال ) فقلت له و ما حد ذلك قال حده أن ينتفع بنفسه و يستغنى عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك ( و سألت ) مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله والدة على ولدها فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة و ولدها حتى يبلغ ( قال ) فقلت لمالك فما حد ذلك ( قال ) إذا أثغر ( قال ) فقلت لمالك أ فرأيت الوالد و ولده ( قال ) ليس من ذلك في شيء ( في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي ) ( قلت ) فلو أن رجلا له أمة و لا مته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الاجنبي الموهوب له الولد ( قال ) قال مالك لا يفرق بين الام و ولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق و لا يستطيع الموهوب له أن يفرق و لا يجوز أن يقبض الولد دون الام فان دفع الواهب الام مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد و يجوز قبضه فذلك جائز و يكون قبضه قبضا و حيازة ( قلت ) فان قبض الولد دون الام أ تراه قد أساء و يكون قبضه قبضا ان هلك الواهب ( قال ) نعم

/ 558