طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة و مخمصة فابتاع أعنزا بوصيفة لها أم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبره فقال أفرقت بينها و بين أمها يا على فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال أنا أرجع فأستردها بما عزوهان قبل أن يمس رأسي ماء ( ابن وهب ) عن ابن أبى ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بأم ضميرة و هي تبكي فقال ما يبكيك أجائعة أنت أ عارية أنت فقالت يا رسول الله فرق بيني و بين ابنى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفرق بين الوالدة و ولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه بكر قال ابن أبى ذئب ثم أقراني كتابا عنده ( ابن أبى ذئب ) عمن سمع سالم بن عبد الله يذكر عن أبيه أنه قال لا يجوز أن يفرق بين الام و ولدها قال سالم و ان لم يعتدل القسم و قال عبد الله و ان لم يعتد القسم ( و أخبرنى ) عن الليث ابن سعد قال أدركت الناس و هم يفرقون بين الاخوين في البيع و بين الوالد و ولده و لا يفرق بين الام و ولدها حتى يبلغ ( قال ) فقلت له و ما حد ذلك قال حده أن ينتفع بنفسه و يستغنى عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك ( و سألت ) مالكا عن الحديث الذي جاء لا توله والدة على ولدها فقال لي مالك أما نحن فنقول لا يفرق بين الوالدة و ولدها حتى يبلغ ( قال ) فقلت لمالك فما حد ذلك ( قال ) إذا أثغر ( قال ) فقلت لمالك أ فرأيت الوالد و ولده ( قال ) ليس من ذلك في شيء ( في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي ) ( قلت ) فلو أن رجلا له أمة و لا مته ولد صغير وهب ولدها لرجل أجنبي كيف يقبض هذا الرجل الاجنبي الموهوب له الولد ( قال ) قال مالك لا يفرق بين الام و ولدها إذا كانوا صغارا فهذا الذي وهب لا يستطيع أن يفرق و لا يستطيع الموهوب له أن يفرق و لا يجوز أن يقبض الولد دون الام فان دفع الواهب الام مع الولد ليجوزها الموهوب له الولد و يجوز قبضه فذلك جائز و يكون قبضه قبضا و حيازة ( قلت ) فان قبض الولد دون الام أ تراه قد أساء و يكون قبضه قبضا ان هلك الواهب ( قال ) نعم