( في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا جنى جناية عمدا فصالح من جنايته على ثمر لم يبد صلاحه أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال ( قلت ) و لم و هذا انما أعطاه ثمرته و لم يأخذ شيئا انما أعطاه ثمرة على أن هضم عنه القصاص ( قال ) لو أجزت هذا لا جزت النكاح بثمرة لم يبد صلاحها ألا ترى أن مالكا قال في النكاح انه جائز فإذا نكح فان أدرك قبل البناء فسخ و ان أدرك بعد البناء كان لها مهر مثلها فكذلك القصاص مثل النكاح ( قلت ) فإذا عفا علي ثمرة لم يبد صلاحها أ يكون هذا عفوا لا يستطيع الرجوع في القصاص و يرده إلى الدية عليه مثل ما صار في النكاح إذا دخل بها لم يرد النكاح و كان لها صداق مثلها و ثبت النكاح ( قال ) نعم ذلك أحب ما فيه إلى لان العفو قد ترك فلا أرى أن يرد إلى القصاص و قد قال غيره ليس الصلح في القصاص بالغرر مثل النكاح انما القصاص مثل الخلع ألا ترى أن الخلع يجوز بالغرر و لا يجوز له بالنكاح لان الخلع يجوز له أن يرسل من يديه بالغرر ما كان جائزا له أن يرسله بغير شيء يأخذه فكذلك القصاص ( في الصلح من دم عمد على عرض أو عبد فيوجد بذلك عيب ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من الدم العمد على عبد أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت كل من صالح من دم عمد فصالح على عبد أو عرض أوخالع إمرأته على ذلك أو نكح إمرأة على ذلك فأصاب الذي قبض العبد أو العرض بذلك عيبا أله أن يردها و يرجع بقيمته ( قال ) إذا كان عيبا يرد من مثله في البيوع فله في مسألتك هذه أن يرجع بقيمته ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) أما في النكاح فهو قوله ألا ترى أن دم العمد و الطلاق ليس هما بمال فإذا استحق ما أخذ فيهما رجع بقيمتهما بقيمة ما أخذ لا بقيمة الدم و لا بقيمة الطلاق انما فيهما ما صالحوا به فيهما ألا ترى أن دم العمد ليس له قيمة الا ما صالحوا