في السلف في الفاكهة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في السلف في الفاكهة

لك من قول مالك في السلعة في قمح القرى المأمونة ان كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع فالسلف فيه جائز إذا وصفه و الا فلا ( في السلف في الفاكهة ) ( قلت ) أ رأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة ما قول مالك فيه أ يجوز لي أن أسلف فيه قبل إبانه و أتشرط الاخذ في ابانه ( قال ) نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة و أما ما لا ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى شئت في أى إبان شئت و اشترط أخذ ذلك في أى ابان شئت في قول مالك ( قلت ) أ رأيت من أسلف في ابان الفاكهة و اشترط الاخذ في أبانها فانقضى أبانها قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك ( 2 ) ( قال ) كان مالك مرة يقول يتأخر الذي له السلف إلى أبانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في ابانه ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى أنه ان شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى ابان قابل فذلك له و من طلب التأخير منهما فذلك له جائز الا أن يجتمعا


وجهها فأما لو كان الشيء يخفى وجهه و لا تضبط صنعته و لا تكن إعادته بعد صنعته إلى ما كان عليه فان ذلكلا يجوز عندهما جميعا و لو كان الشيء مما يكن أن يعاد لهيئته مثل أن يشترى منه التراب على ان يجعله له لبا أو الرصاص أو النحاس أو الحديد على ان يجعل له منه أداة فان ذلك جائز لانه ان كان على خلاف شرطه أمكنه أن يعيده لهيئته التي كان عليها و على هذا الوجه أجاز ابن القاسم السلم في سمن غنم بأعيانها أو أقطها لازوجه معروف و هو في الغالب يضبطه صانعه لا يكاد يخرج عن ارادته و لانه ان فسد عليه ما شرع في صنعته أمكنه ان يأخذ من لبنها غيره و أشهب يرى انه مما لا يضبط فلذلك اختلفا و روى عن سحنون أنه قال انما كره أشهب السمن من ناحية قوله أشتري منك هذا الزيتون على أن عليك عصره قال أبو محمد بن أبى زيد انما يصح هذا التعليل لو أسلم اليه في كيل من اللبن على أن يخرج له البائع منه سمنا أو أقطا معلوم المقدار فأما في هذه المسألة فإذا أسلم في سمن أو أقط معلوم المقدار فلا يصح تعليلها ما ذكر سحنون و الله أعلم اه ص

2 - في كتاب ابن محرز قالوا و لو مات المسلف اليه قبل مجئ ابان الفاكهة فان تركته توقف حتى يأتي الابان و الا سبيل إلى قسم ماله و ان كان عليه ديون أخر تحاصوا في تركته و يصرف لصاحب الفاكهة بقيمته ثم لا تراجع بينهم ان زادت القيمة عند الابان أو نقصت انتهى من هامش الاصل

/ 558