فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
( قال سحنون ) و لا يضرب له الربح على القيمة ( قلت ) فان كانت القيمة أكثر مما باعها به ( قال ) فليس له الا ذلك و يعجل له و لا يؤخر و انما قال مالك له قيمة سلعته و هكذا يكون ( قلت ) أ رأيت ان قال المشترى أنا أقبل السلعة إلى ذلك الاجل و لا أدرها ( قال ) لا خير فيه و لا أحب ذلك ( فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرنى البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك ( قال ) لا تبع حتى تبقي ( 1 ) لان مالكا قال لا تبع إذا نقدت ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الاجل الذي أجلك بالدراهم لاتبع حتى تبين الاجل ( فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول مالك ( قال ) بين ما نقدت في ثمنها و ما تجوز عنك ثم تتبع مرابحة ( فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها ذلك الثمن ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالالف مائة دينار هل يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قلت ) فان أراد أن يبيعها مرابحة أ يجوز له في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به و بما نقد ( قلت ) فإذا بين ما اشتراها به فقال أخذتها بألف درهم و نقدت فيها مائة دينار أ يجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة الدينار أو على الالف درهم على أن ذلك شئت ( قال ) نعم إذا رضى به ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان كنت اشتريت1 - قال ابن المواز قال اصبغ فان لم يبين فللمبتاع ردها فان فاتت فالقيمة كالذي لم يبين بتأخير الثمن ا ه من هامش الاصل