فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة

فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة

( قال سحنون ) و لا يضرب له الربح على القيمة ( قلت ) فان كانت القيمة أكثر مما باعها به ( قال ) فليس له الا ذلك و يعجل له و لا يؤخر و انما قال مالك له قيمة سلعته و هكذا يكون ( قلت ) أ رأيت ان قال المشترى أنا أقبل السلعة إلى ذلك الاجل و لا أدرها ( قال ) لا خير فيه و لا أحب ذلك ( فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم نقدا ثم أخرنى البائع بالدراهم سنة فأردت أن أبيع مرابحة كيف أبيع في قول مالك ( قال ) لا تبع حتى تبقي ( 1 ) لان مالكا قال لا تبع إذا نقدت ما وجبت به الصفقة حتى تبين فكذلك الاجل الذي أجلك بالدراهم لاتبع حتى تبين الاجل ( فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بعشرة دراهم فنقدت فيها عشرة دراهم فأصاب البائع فيها درهما زائفا فتجوزه عني كيف أبيع مرابحة في قول مالك ( قال ) بين ما نقدت في ثمنها و ما تجوز عنك ثم تتبع مرابحة ( فيمن ابتاع سلعة بعين فنقد فيها ذلك الثمن ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنني بعت سلعة بألف درهم فأخذت بالالف مائة دينار هل يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز ( قلت ) فان أراد أن يبيعها مرابحة أ يجوز له في قول مالك أم لا ( قال ) ذلك جائز له أن يبيع مرابحة إذا بين له بما اشتراها به و بما نقد ( قلت ) فإذا بين ما اشتراها به فقال أخذتها بألف درهم و نقدت فيها مائة دينار أ يجوز لي أن أبيعها مرابحة على المائة الدينار أو على الالف درهم على أن ذلك شئت ( قال ) نعم إذا رضى به ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) فان كنت اشتريت


1 - قال ابن المواز قال اصبغ فان لم يبين فللمبتاع ردها فان فاتت فالقيمة كالذي لم يبين بتأخير الثمن ا ه من هامش الاصل





/ 558