في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو أعصره ولك نصفه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الذي يقول لرجل انفض زيتوني أو أعصره ولك نصفه

الزرع لانه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له نصف جميع الزرع على أن يحصده جاز و صارت اجارة و أما إذا قال له ما حصدت من شيء فلك نصفه فهذا جعل و هو متى ما شاء خرج لانه لم يجب له شيء يعرفه ( قال ) فقلت لمالك فلو قال له احصد اليوم أو التقط لي اليوم فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه ( قال ) قال مالك لا خير فيه ( قال ) فقلت لم ( قال ) من أجل أن الرجل لو قال لرجل أبيعك ما ألقط اليوم بكذا و كذا لم يكن في ذلك خير فلما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجر به و لا يجعله له جعلا في عمل يعمله له في يوم و لا يجوز في الجعل وقت مؤقت الا أن يقول متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا ( في الذي يقول لرجل انفض زيتونى أو اعصره و لك نصفه ) ( قلت ) أ رأيت ان قال رجل لرجل انفض زيتونى هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه ( قال ) لا يعجبني هذا و قد بلغني أن مالكا كرهه ( قلت ) أ رأيت مالكا لم كره النفض في الزيتون أن يقول الرجل لرجل انفض زيتونى هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه ( قال ) لانه لو قال رجل لرجل حرك شجرتى هذه فما سقط من ثمرتها من شيء فلك نصفه فهذا لا يجوز لانه لا يدري أ يسقط منها شيء أم لا إذا نفضها و انما النفض تحريك و هي اجارة فكأنه قد عمل بما لا يدرى ما هو و اللقط هذا و هو كلما لقط شيئا وجب له نصف ما لقط ( قلت ) و كذلك لو قال له اعصر زيتونى هذا فما عصرت منه من شيء فلك نصفه أو قال اعصر جلجلانى هذا فمات عصرت منه من شيء فلك نصفه ( قال ) لا خير في هذا عند مالك لانه لا يعرف ما يخرج و لان العصر فيه إذا بدأ في شيء من عمله لم يقدر على تركه حتى يخرج زيته و لانه لو طحنه لم يستطع تركه فلا خير في هذا فأما الحصاد فهو حين حصده وجب له نصفه .

و كذلك إذا قال له انفضه كله فهو جائز و صار بقية العمل بينهما و الزيتون إذا لقطه صار له نصفه و لرب الزيتون نصفه و الذى أخذ الزيتون و الجلجلان على أن يعصره على نصف ما يخرج منه قد يكون فيه عمل قبل أن يجب لصاحب الجعل فيه حق فإذا وقع عمله

/ 558