الزرع لانه لو باع نصف هذا الزرع كان جائزا فلما جعل له نصف جميع الزرع على أن يحصده جاز و صارت اجارة و أما إذا قال له ما حصدت من شيء فلك نصفه فهذا جعل و هو متى ما شاء خرج لانه لم يجب له شيء يعرفه ( قال ) فقلت لمالك فلو قال له احصد اليوم أو التقط لي اليوم فما حصدت أو التقطت اليوم فلك نصفه ( قال ) قال مالك لا خير فيه ( قال ) فقلت لم ( قال ) من أجل أن الرجل لو قال لرجل أبيعك ما ألقط اليوم بكذا و كذا لم يكن في ذلك خير فلما لم يجز بيعه لم يجز أن يستأجر به و لا يجعله له جعلا في عمل يعمله له في يوم و لا يجوز في الجعل وقت مؤقت الا أن يقول متى ما شئت تركته فيكون ذلك جائزا ( في الذي يقول لرجل انفض زيتونى أو اعصره و لك نصفه ) ( قلت ) أ رأيت ان قال رجل لرجل انفض زيتونى هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه ( قال ) لا يعجبني هذا و قد بلغني أن مالكا كرهه ( قلت ) أ رأيت مالكا لم كره النفض في الزيتون أن يقول الرجل لرجل انفض زيتونى هذا فما نفضت منه من شيء فلك نصفه ( قال ) لانه لو قال رجل لرجل حرك شجرتى هذه فما سقط من ثمرتها من شيء فلك نصفه فهذا لا يجوز لانه لا يدري أ يسقط منها شيء أم لا إذا نفضها و انما النفض تحريك و هي اجارة فكأنه قد عمل بما لا يدرى ما هو و اللقط هذا و هو كلما لقط شيئا وجب له نصف ما لقط ( قلت ) و كذلك لو قال له اعصر زيتونى هذا فما عصرت منه من شيء فلك نصفه أو قال اعصر جلجلانى هذا فمات عصرت منه من شيء فلك نصفه ( قال ) لا خير في هذا عند مالك لانه لا يعرف ما يخرج و لان العصر فيه إذا بدأ في شيء من عمله لم يقدر على تركه حتى يخرج زيته و لانه لو طحنه لم يستطع تركه فلا خير في هذا فأما الحصاد فهو حين حصده وجب له نصفه .و كذلك إذا قال له انفضه كله فهو جائز و صار بقية العمل بينهما و الزيتون إذا لقطه صار له نصفه و لرب الزيتون نصفه و الذى أخذ الزيتون و الجلجلان على أن يعصره على نصف ما يخرج منه قد يكون فيه عمل قبل أن يجب لصاحب الجعل فيه حق فإذا وقع عمله