في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع
في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيصنع عنده قد علم به الآمر أو لم يعلم
و كان القول قوله فخذ هذا الاصل على هذا ان شاء الله .و من ذلك الرجل يدفع ثوبه إلى الصباغ فيقول رب الثوب أمرتك بعصفر و يقول الصباغ أمرتني بزعفران أو يدفع ثوبه إلى الخياط فيقول أمرتك بقباء و يقول الياط أمرتني بقميص فليس على كل واحد منهما إذا ادعى عليه العمل الذي عمل الا اليمين بالله ما عملت لك الا ما أمرتني به إذا كان ذلك كله من عمله انه يصنع بالضربين و يحيط بالصنفين و هو قول مالك بن أنس ( في الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا ) ( فيصنع عنده و قد علم به الآمر أو لم يعلم ) ( قلت ) أ رأيت ان وكلت كيلا في أن يسلم لي في طعام ففعل و أخذ رهنا أو حميلا من أن آمره أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم و الرهن و الحميل انما هو ثقة للآمر فهذا الوكيل لم يصنع الا خيرا و وثيقة للآمر ( قلت ) فان ضاع الرهن عند الوكيل قبل أن يعلم بذلك الموكل ( قال ) الضياع من الوكيل لان الآمر لم يأمره بأن يرتهن ( قلت ) فما كان من ضرر في الرهن فهو على الوكيل و ما كان من منفعة فهي للآمر قال نعم ( قلت ) فالحميل ( قال ) الحميل ليس يدخله ما يدخل الرهن من التلف و الحميل في كل وجه انما هو منفعة للآمر ( قلت ) فان كان الآمر قد علم بالرهن فرضيه ثم تلف من بعد ذلك ( قال ) إذا رضى بالرهن لزمه و كان كانه أمره بأن يرنهنه له لانه انما ارنهن له ( قلت ) فان رده و لم يقبله رجع الرهن إلى ربه و لم يكن للوكيل أن يحبسه في قول مالك ( قال ) نعم ( في دعوى الوكيل و مكاتب بعث بكتابته أو إمرأة بعثت ) ( إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع ) ( قلت ) أ رأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو إمرأة بعثت بمال اختلعت به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق إمرأته مع رجل و زعم الذي بعث