الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق

جميعا أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت إلى رجل في طعام و أخذت رهنا فمات السلم اليه قبل أجل السلم ( قال ) إذا مات فقد حل الاجل ( قلت ) و هو أولى برهنه من الغرماء حتى يستوفى حقله ( قال ) نعم ( قلت ) فان مات الذي له السلم قبل محل السلم هل يحل أجله ( قال ) لا يحل أجله و يكون ورثته مكانه و يكون الرهن في أيديهم إلى أجله فإذا حل الاجل دفع الطعام إلى الورثة و أخذ رهنه ( الكفالة في التسليف عن الذي عليه الحق ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلفت مأته دينار في ثياب موصوفة إلى أجل و أخذت منه كفيلا قبل محل الاجل على ثياب أو عرض من العروض أو طعام أو دراهم أو دنانير ( قال ) ان كان باع الكفيل إياها بيعا و الذى عليه الدين حاضر مقر حتى لا يكون للكفيل على البائع الا ما عليه فلا بأس به إذا باعها بما يحل و ان كان صالحه بأمر يكون البائع عليه فيه بالخيار ان شاء أجاز صلحه و ان شاء أعطاه ماله عليه فلا خير فيه ( قلت ) فان كان صالحه الكفيل لنفسه على ثياب ( قال ) ان صالحه قبل محل الاجل على ثياب مثل الثياب التي عليه في صفتها و عددها فلا بأس به و ان كانت أقل أو أكثر أو أجود رقاعا أو أشر فلا خير فيه ( قلت ) أ رأيت رجلا أسلف رجلا مائة دينار إلى أجل و أخذ منه كفيلا فصالح الكفيل الغريم قبل محل الاجل أو بعد محل الاجل على طعام أو ثياب ( قال ) ان كان ما صالح عليه الكفيل أمرا يكون فيه الذي عليه الحق مخيرا ان شاء دفع اليه ما صالحه عليه و ان شاء دفع اليه ما كان عليه فلا خير فيه و ان كان ما صالحه عليه يكون ذلك يرجع إلى القيمة لانه لا يوجد مثله من الثياب و الرقيق و الدواب فأراه جائزا لانه كان قضاه دنانير لان ذلك يرجع إلى قيمة الذي عليه ان كان الذي عليه دنانير فيدفع اليه الاقل و ان كان الذي عليه مرضا أو حيوانا فلا خير فيه ( قلت ) لم لا يجوز أن يصالح الكفيل على ثياب من صنف التي أسلم فيها أقل منها أو أكثر ( قال ) لان الثوب بالثوبين مثله إلى أجل ربا ( قال )

/ 558