( في اجارة المعلم ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رجلا يعلم لي ولدى القرآن بحذقهم القرآن بكذا و كذا درهما ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) و كذلك ان استأجره على أن يعلم ولده القرآن كل شهر بدرهم أو كل سنة بدرهم ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) و كذلك ان استأجره على أن يعلم ولده القرآن كله بكذا و كذا ( قال ) لا بأس بذلك ( قال ) لا و بأس بالسدس أيضا مثل قول مالك في الجميع ( قلت ) فان استأجرته على أن يعلم ولدى الكتابة كل شهر بدرهم ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال مالك في اجارة المعلمين سنة سنة لا بأس بذلك فالذي يستأجره يعلم ولده الكتابة وحدها لا بأس بذلك مثل قول مالك في اجارة المعلمين سنة سنة ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رجلا يعلم ولدى الفقة و الفرائض أ تجوز هذا الاجارة أم لا ( قال ) ما سمعت منه فيه شيئا الا أنه كره بيع كتب الفقة فأنا أرى الاجارة على تعليم ذلك لا تعجبني و الاجارة على تعليمهما أشر ( قلت ) أ رأيت ان قال رجل لرجل علم غلامي هذا الكتاب سنة أو القرآن سنة على أن يكون الغلام بيني و بينك ( قال ) لا يعجبني هذا هذا لانه لا يقدر أحدهما على بيع ماله فيه قبل السنة فهذا فاسد و لو مات العبد قبل السنة أيضا ذهب عمله باطلا ( ابن وهب ) عن ابن جريح قال قلت لعطاء أجر المعلم على تعليم الكتاب أعلمت أحدا كرهه ( قال ) قال ( ابن وهب ) و أخبرنى حفص ابن عمر عن ابن يزيد عن ابن شهاب أن سعد بن أبى وقاص قدم برجل من العراق يعلم أبناء هم الكتاب بالمدينة و يعطونه على ذلك الاجر ( ابن وهب ) عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن المصباح قال سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان و يشترط عليهم ( قال ) لا بأس بذلك ( ابن وهب ) عن عبد الجبار بن عمر قال كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بتعليم الغلمان بالاجر بأسا ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن صفوان بن سليم أنه كان يعلم الكتاب بالمدينة و يعطونه على ذلك أجرا ( قال ابن وهب ) و سمعت مالكا يقول لا بأس بأخذ الاجر على تعليم الغلمان