( في النصراني يسلم و له أولاد صغار ) ( قلت ) أ رأيت لو أن عبدا لنصراني زوجه أمته فولدت الامة من زوجها أولادا فأسلم الاب أ يكون أولاده مسلمين بإسلام أبيهم و هم صغار ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى سمعت مالكا يقول يفرق الرجل بين عبده و بين ولده الصغار إذا كانوا مسلمين و أراد بيعهم و لا يفرق بينهم و بين أمهم ( قال مالك ) و ليست التفرقة الا من قبل الام فهذا فيما قال لي مالك انهم يقرون مع أمهم و هم على دين أبيهم و يباعون مع أمهم من مسلم و يجبر النصراني على بيع ذلك و ان أقامت الام على النصرانية بيع الاب و انما يتبع الولد الوالد في دينه فأما في البيع فلا ( قلت ) فان أسلمت الام و لم يسلم الاب و الاولاد بينهما صغار ( قال ) أرى أن الاولاد يباعون مع أمهم و لا يفرق بينهم و بين أمهم إذا كانوا صغار و تقع التفرقة بينهما بالاسلامهما الا أن يسلم و هي في العدة فيكون أحق بها ( قلت ) أ فيكون هؤلاء الصبيان مسلمين بإسلام أبيهم في قول مالك أم لا ( قال ) لا أقوم على حفظة من مالك لا أنى أرى أن يكونوا على دين أبيهم لان مالكا قال في الذمية تسلم و هي حامل من نصرانى و لها ولد صغار انهم على دين أبيهم و الولد عندي في الذمي و فى العبد النصراني يزوجه أمته و فى العبد المسلم يتزوج الحرة النصرانية كل هؤلاء على دين أبيهم كانوا مماليك أو أحرارا ( في النصراني يسلم و له أسلاف من ربا ) ( قلت ) أ رأيت الربا بين أهل الذمة هل يجوز في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يعرض لهم ( قلت ) فان اشترى ذمى من ذمى درهما بدرهمين إلى أجل ثم أسلما قبل القبض هل يفسخ بيعهما و يترادان ( قال ) قال مالك ان أسلما جميعا تراد الربا فيما بينهما و ان أسلم الذي له الحق رد اليه رأس ماله و ان أسلم الذي عليه الحق ( قال ) قال مالك لا أدري ما حقيقته ( قال مالك ) ان أمرته أن يرد رأس ماله خفت أن أظلم الذمي