محاباة لم يجز ذلك فإذا كان بيعا صحيحا فقد جعله مالك بمنزلة الاجنبيين فلا بأس أن يبيع مرابحة كما يبيع ما اشترى من أجنبي إذا صح ذلك ألا ترى أن العبد إذا جنى أسلم بماله و انما يطأ بملك يمينه و ان عتق تبعه ماله الا أن يستثني ماله ( في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت من اشترى سلعة بعرض من العروض أ يبيع تلك السلعة مرابحة في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يبيعها مرابحة الا أن يبين ( قلت ) فان يبين أ يجوز ( قال ) نعم و يكون على المشترى مثل تلك السلعة في صفتها و يكون عليه ما سميا من الربح ( قلت ) و كذلك ان كان رأس مال تلك السلعة طعاما فباعها مرابحة ( قال ) نعم و الطعام أبين عند مالك ان ذلك جائز إذا كان بين الطعام الذي به اشترى تلك السلعة و قد بينا هذا قبل هذا و الاختلاف فيه ( فيمن ابتاع جارية فوطئها ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية فوطئتها و كانت بكرا فاقتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة و لا أبين ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك في الافتضاض شيئا الا أنا سأشلنا مالكا عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه و الدابة فيسافر عليها و الجارية فيطؤها أفيبيعهم مرابحة ( قال ) أما الثوب و الدابة فلا حتى يبين و أما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة ( قلت ) و ان كانت بكرا فافتضها ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قال ان اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها و ما نقص الافتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين ان كانت من الجواري اللاتي ينقصهن ذلك و ان كانت من الجواري اللاتي لا ينقصهن الافتضاض و ليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا بأن يبيعها مرابحة و لا يبين ( قال ) و قد سمعت بعض من يقول ان وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها فان كان ذلك كذلك ليس لعذرتها قيمة عند التجار فلا