في مصالحة أحر الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مصالحة أحر الشريكين على أخذ بعض حقه ووضع بعضه عنه

في الخروج معه لاقتضاء الدين و أخذه من الغريم فأبى ذلك و كره الخروج فان خروج الشريك بعد الاعذار فيما بينه و بين صاحبه فاقتضى حقه أو أدنى من ذلك فان ذلك له لا يدخل معه شريكه فيه لان تركه الخروج و الاقتضاء و التوكيل بالاقضاء اضرار منه بصاحبه و حول بينه و بين الاقتضاء و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ضرر و لا ضرار لما يتجشم صاحبه من الخروج و النفقة و المؤنة فيريد المقيم أن لا يأخذ الخارج شيئا الا دخل عليه فيه و هو لم يبرح و لم يتجشم خروجا و لا مؤنه و قد أعذر اليه صاحبه و لم يعتقله في الخروج لاغتنام الاقتضاء دونه فهو إذا أعذر اليه و أعلمه بالخروج فترك الخروج معه فهو رضا منه بما يقتضى دونه أولا ترى أنه رفعه إلى السلطان لامره السلطان بالخروج أو التوكيل فان فعل و الا خلى اللطان بين الشريك و بين اقتضاء حقه ثم لا يدخل عليه شريكه فيما اقتضى و ان خرج أحد الشريكين لاقتضاء حقه دون مؤامرة من صاحبه و الاعذار اليه أو كان الغريم حاضرا فاقتضى منه جميع مصابته أو بعضها كان شريكه بالخيار ان شاء شاركه فيما اقتضى و ان شاء سلم له ما اقتضى و أتبع الغريم فان اختار اتباع الغريم ثم بدا له بعد أن يتبع شريكه لم يكن له ذلك بعد ما سلم نوى ما على الغريم أو لم ينولان ذلك مقاسمة للدين على الغريم ألا ترى لو أن رجلين ورثا دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز ذلك و صار ذلك كالدين يكون لهما على رجل لكل واحد فمن اقتضى من هذين شيئا دون صاحبه لم يشركه صاحبه فيما اقتضى لانه لا شركة بينهما فكذلك إذا اقتسما ( في مصالحة أحد الشريكين على أخذ بعض حقه ) ( و وضع بعضه عنه ) ( قال ) ابن القاسم و لو أم أحد الرجلين اللذين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو كتاب و هما شريكان في الدين الذي على الغريم صالح الغريم و هو حاضر ليس بغائب أو كان الغريم غائبا و لم يعذر إلى صاحبه و لم يعلمه بالخروج على تقاضى حقه مثل أن يكون دينهما مائة دينار فصالحه أحدهما من نصيبه على عشرة دنانير و أبرأه مما بقي

/ 558