في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك
( في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ) ( و يأبي الآخر الا أن يتمسك ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدي من رجلين صفقة واحدة فأصابا بالعبد عيبا فرضى أحدهما أن يحبس و قال الآخر أنا أرد ( قال ) قال مالك يرد من أراد أن يرد و يحبس الذي أراد أن يحبس ( قال ) قال مالك و ان البائع ها هنا لمقالا ( قال ) و سألنا عنه مالكا بعد ذلك فقال لي مثل ما قلت له انه من أراد أن يمسك أمسك و من أحب أن يرد رد شاء ذلك البائع أو أبي و ذلك أنه لو أفلس أحدهما لم يتبعه الا بنصف حقه و انما باع كل واحد منهما نصفه ( قلت ) أ رأيت ان بعت جارية من رجلين صفقة واحدة فأصابا بها عيبا فقال أحدهما قد رضيت بالعيب و قال الآخر أنا أردها ( قال ) سألنا مالكا عنها فقال مالك له أن يرد من شاء و يحبس من شاء من المشتريين و ما أحرى أن يكون للبائع مقال ( قال ابن القاسم ) و قد سمعت من أثق به ينكر أن يكون من قول مالك ذلك و هو أمر بين لانه ان أفلس أحدهما لم يتبع البائع الآخر الا بالذي يصيبه من الثمن و انما باع كل واحد منهما نصفها ( جامع العيوب ) ( قال سحنون ) قلت لعبد الرحمن بن القاسم أ رأيت ان اشتريت أمة مستحاضة أ تراه عيبا في قول مالك بن أنس أردها به ( قال ) قال مالك بن أنس ذلك عيب ترد منه ( قلت ) أ رأيت ان اشتراها و هي حديثه السن ممن تحيض فارتفعت حيضتها عند المشترى في الاستبراء بشهرين أو ثلاثة أ يكون هذا عيبا في قول مالك ( قال ) قال مالك ذلك عيب ان أحب أن يردها ردها ( قلت ) أ رأيت إذا مضى شهران من حين اشتراها و لم تحصن أ يكون له أن يردها مكانه و يكون هذا عيبا ( قال ) لم يحد لي مالك في هذا حدا الا أنى أرى ان جاء ليردها و يدعى ان ذلك عيب و ذلك بعد مضى أيام حيضتها بالايام اليسيرة لم أر ذلك له لان الحيض قد يتقدم و يتأخر الايام اليسيرة الا