في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب

في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا

رددت نصف قيمة العيب على المشترى و إما قبلت النصف الباقى الذي في يديه بنصف الثمن و لا شيء عليك ذلك و كذلك سمعت من مالك ( في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الاشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه ( قال ) لا يكون لك أن ترد الا جميعا أو تحبس جميعا ( قلت ) و كل شيء من هذا ليس بزوج و لا بأخ لصحبه انما اشتراهما أفراد اشترى نعالا أفرادا فأصاب بأحدها عيبا كان له أن يرده ( قال ) نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة و غيرها ( في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو اجتززت أصوافهن و أوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي في ذلك البائع أ يكون لي أن أرده في قول مالك و لا يكون على بذلك فيما احنلبت و لا فيما اجتززت شيء و كيف ان كان اللبن أو الصوف أو الوبر قائما بعينه لم يتلف ( قال ) و لا شيء عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن لانها غلة و الغلة بالضمان و يرد الشاة و البقرة أو الناقة و يرجع بالثمن كله ( قال ابن القاسم ) الا أنه ان كان اشتراها و عليها صوف تام فجزه انه يرده ان كان قائما و ان كان قد أتلفه رد مثله ( قلت ) فان كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أ يرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها ( قال ) ليس اللبن مثل الصوف و هو خفيف و له أن يردها و لا يكون عليه للبن شيء لانه كان ضامنا و هذا بمنزلة غلة الدور هو تبع لما اشترى ( قلت ) فما قول مالك في الرجل يشترى الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب بالدار كان عند البائع ( قال ) قال مالك يرد الدار و لا شيء عليه في الغلة ( قلت ) فان كانت الدار قد أصابها عند المشترى عيب آخر أ يرد معها المشترى ما أصابها عنده من العيب ( قال ) نعم ( قلت )





/ 558