في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب
في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
رددت نصف قيمة العيب على المشترى و إما قبلت النصف الباقى الذي في يديه بنصف الثمن و لا شيء عليك ذلك و كذلك سمعت من مالك ( في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الاشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه ( قال ) لا يكون لك أن ترد الا جميعا أو تحبس جميعا ( قلت ) و كل شيء من هذا ليس بزوج و لا بأخ لصحبه انما اشتراهما أفراد اشترى نعالا أفرادا فأصاب بأحدها عيبا كان له أن يرده ( قال ) نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة و غيرها ( في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو اجتززت أصوافهن و أوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي في ذلك البائع أ يكون لي أن أرده في قول مالك و لا يكون على بذلك فيما احنلبت و لا فيما اجتززت شيء و كيف ان كان اللبن أو الصوف أو الوبر قائما بعينه لم يتلف ( قال ) و لا شيء عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن لانها غلة و الغلة بالضمان و يرد الشاة و البقرة أو الناقة و يرجع بالثمن كله ( قال ابن القاسم ) الا أنه ان كان اشتراها و عليها صوف تام فجزه انه يرده ان كان قائما و ان كان قد أتلفه رد مثله ( قلت ) فان كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أ يرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها ( قال ) ليس اللبن مثل الصوف و هو خفيف و له أن يردها و لا يكون عليه للبن شيء لانه كان ضامنا و هذا بمنزلة غلة الدور هو تبع لما اشترى ( قلت ) فما قول مالك في الرجل يشترى الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب بالدار كان عند البائع ( قال ) قال مالك يرد الدار و لا شيء عليه في الغلة ( قلت ) فان كانت الدار قد أصابها عند المشترى عيب آخر أ يرد معها المشترى ما أصابها عنده من العيب ( قال ) نعم ( قلت )