و أنقدك الثمن الذي شرطت إلى الا لج و قال البائع لا أقبل و لكني آخذ سلعتي لان الصفقة وقعت فاسدة ما قول مالك في ذلك ( قال ) للبائع أن يأخذ سلعته عند مالك و لا ينظر في ذلك إلى قول المشترى لان الصفقة وقعت فاسدة الا أن تفوت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فيكون عليه قيمتها ( قلت ) أ رأيت ان اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها فجدها قبل أن يبدو صلاحها ( قال ) البيع جائز إذا لم يكن كان في البيع شرط أنه يتركها حتى يبدو صالحها ( قلت ) فان اشتراها قبل أن يبدو صلاحها فتركها حتى يبدو صلاحها ثم جدها ما عليه ( قال ) عليه قيمته يوم جده ان كان رطبا ( قلت ) و كذلك ان تركه حتى صار تمرا فجده ( قال ) ان تركه حتى يصير تمرا ثم جده فعليه مكيلة تمره الذي جده و هو قول مالك ( ابن وهب ) قال يونس و قال ربيعة لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا و الآخر حراما .و من ذلك ما يدرك فينقص و من ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه الا بظلم فيترك قال الله تبارك و تعالى فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون فكل بيع حرام لم يدرك حتى تفاوت فلا يستطاع رده الا بمظلمة فقد تفاوت رده و ما كان من أمر ينقصه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فأنقضه ( ابن وهب ) قال و سمعت ما لكا يقول الحرام البيت من الربا و غيره يرد إلى أهله أبدا فات أو لم يفت و ما كان مما كرهه الناس فانه ينقض ان أدرك بعينه فان فات ترك ( في اشتراء القصيل و القرط و اشتراط خلفته ) ( قلت ) ما قول مالك في اشتراء القصيل أو القرط و القضب و اشترط أن يؤخر ذلك شهرا أو نحو ذلك حتى يقضب و يتشد ثم يقصله أو اشتراه و اشترط خلفته خلفة القصيل أو القرط أو القضب ( قال ) قال مالك ما اشتريت من القصيل أو القضب أو القرط و قد بلغ أبانا يرعى فيه أو يحصد فيعلف و لم يكن في ذلك فساد فلا أرى بذلك بأسا أن يشترى و يشترط خلفته إذا كانت الخلفة مأمونة إذا لم يشترط ذلك أن يدعه حتى يصير حبا فان اشترط ذلك فان ذلك حرام لا يجوز و البيع فيه مفسوخ