الثمن الذي أسلم فيهما إذا كان أخذ الصفة التي أسلم فيها و لم يتجاوز رب السلم عن البائع في أخذ الثوبين في شيء من الصفة ألا ترى أن السلم لو استحق أحد الثوبين من يد المشترى بعد ما قبضه رجع على البائع بمثله و ان كان اشترى ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة ثم استحق أحدهما لم يكن له أن يرجع بمثله ( فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة فبعث نصفها أو ثلثها مرابحة أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) ذلك جائز عند مالك و لا بأس به و لو كانت جماعة رقيق فباع نصفهم أو ثلثهم بنصف الثمن أو بثلثه لم يكن بذلك بأس و لو باع رأسا من الرقيق مرابحة بما يقع عليه من حصة الثمن لم يكن في ذلك خير و ان كانت عروضا تكال أو توزن فلا بأس يبيع نصفها أو ثلثها مرابحة بنصف الثمن أو بثلثه ( قال سحنون ) و لا بأس يبيع تسميه من كيله أو وزنه مرابحة مثل أن يقول أبيعك من هذه المائة رطل حناء عشرة أرطال بما يقع عليثها من الثمن و الثمن مائة دينار و لان الثمن يقع لكل رطل بدينار و لانه يقسم الثمن عليه على القيم لان الوزن أعدل فيه من القيمة ( فيمن ابتاع سلعة هو و آخر ثم باع مصابته مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عدلا من بر بألف درهم أنا و صاحب لي ثم افتسمناه فأردت أن أبيع نصيبى مرابحة على خمسمأة أ يجوز لي ذلك ( قال ) أرى أن تبين فإذا بينت جاز ذلك و الا لم يجز ( فيمن ابتاع سلعة مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من السلع بشيء مما يكال أو يوزن فأردت أن أبيعها مرابحة للعشرة أحد عشرا أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) إذا بينت صنف ذلك الشيء الذي اشتريت به هذه السلعة فلا بأس أن تبيع مرابحة عند مالك و قد وصفنا لك مثل هذا قبل هذا