في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك

( قلت ) أ رأيت لو أني قلت لرجل يا فلان قد أخذت غنمك هذه كل شاة بعشرة دراهم فقال ذلك لك أ ترى البيع قد لزمني في قول مالك ( قال ) نعم ( في بيع السمن و العسل كيلا أو وزنا في الظروف ) ( ثم توزن الظروف بعد ذلك ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سمنا أو زيتا أو عسلا في ظروف كل رطل بكذا و كذا على أن توزن الظروف بالعسل أو بالسمن أو بالزيت ثم توزن الظروف بعد ذلك فيخرج وزن الظروف ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قال ) و سألت مالكا عن الرجل يشترى السمن أو الزيت أو العسل في الظروف كيلا فيريدون أن يزنوا ذلك السمن بظروفه أو العسل أو الزيت ثم يطرحون وزن الظروف من ذلك ( قال ) قال مالك ان كان وزن القسط كيلا معروفا لا يختلف قد عرفوا وزن ذلك القسط كم هو من رطل إذا و زنوه فلا بأس به أن يزنوا فيعرفوا كم من قسط فيه كيلا بالوزن ثم يطرحون وزن الظروف مما كان فيها و ذلك ان البيع انما يقع على ما بعد وزن الظروف فإذا كان الوزن و الكيل لا يختلف فلا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان وزنوا السمن و تركوا الظروف عند البائع ( 1 ) ثم انهم رجعوا اليه فقال المشترى ليست هذه الظروف


1 - - قال أبو إسحاق فان كان في اعادة السمن تكلف يحتاج إلى اجارة فينبغي أن يكون المشتري هو الذي يعيد كيله أو وزنه لان البائع إذا كانت عنده الظروف يقول القول قولى و أنا قد وزنت لك السمن فليس على إعادته ثانية فاختبره أنت لحقق انها الظروف فان وجدت أنها هي الظروف فالإِجارة على المشتري و ان وجدت الامر على خلاف ما قال البائع و انه أبدل الظروف كانت الاجارة عليه انتهي و من باع شيئا يحتاج إلى الكيل أو أوزن فذلك على البائع لقوله تعالى فأوف لنا الكيل الا أن يكون هناك عادة فحملوا على عادتهم و اختلف في المكيال إذا امتلا فأهريق قبل تفريغه في إناء المشترى و قد ذكرنا ذلك فيما مضى و قد اختلف في هذا لو كان المشترى هو الذي يكيل فقيل إذا امتلا المكيل كان منه و قيل بل من البائع حتى يصبه في إناء نفسه و روى عيسى فيمن اشترى رواية ماء فتنشق أو قلا لا فتكسر قبل أن تصل إلى ذلك من البائع و هو مما يشترى على البلاغ





/ 558