ما جاء في الرحل يبتاع الطعام بنقد ويشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرحل يبتاع الطعام بنقد ويشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل

ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة

( ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك ) ( رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أ يجوز ذلك ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) و ان كان طعاما اشتريته كيلا و نقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك و ذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد ( قلت ) لم جوزه مالك و قد جاء في الحديث الذي يذكره مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال ) قد جاء هذا و قد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى الا ما كان من شرك أو اقالة أو تولية ( قال سحنون ) و أخبرنى ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة ابى أبى عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه الا ما كان من شرك أو اقالة أو تولية ( قال ) و قال مالك اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك و الاقالة و التولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أويقيله أو يوليه ( ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان اشترى رجل طعاما بنقد فنقدالثمن و لم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه أو أقال البائع و لم ينتقد و شرط على الذي ولي أو أشرك أو أقال أن الثمن إلى أجل ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا لان هذا لما دخله الاجل صار بيعا مستقبلا فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى و انما يصلح ذلك إذا انتقد منه لانه إذا انتقد فقد صار المشرك و المولى و المقال بمنزلة المشترى فإذا صنع ذلك المشرك و المولى و المقال في الطعام في النقد مثل ما صنع المشترى فقد حل محل المشترى فلا بأس بذلك و ان لم يفعل في النقد مثل ما شرط على المشترى فليس هذا بتولية و هذا بيع الطعام مستقبلا فيصير بيع الطعام

/ 558