ثم يموت الذي أكرى و يبقى المستكرى ( قال ) ان توفي سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوهم الا برضا منهم و لكن ان شاؤوا باعوا مسكنهم و من استأجره فيه على حقه و شرطه في اجارته ( قال ابن شهاب ) و ان توفى المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فانا نرى أن تكون أجرة ذلك المسكن فيما يترك من المال يؤديه الورثة بحصصهم ( قال ابن وهب ) و أخبرنى مسلمة ابن على أن عبد الله بن عمر قال في رجل أسكن رجلا عشر سنين أو آجره ثم مات رب الدار ( قال ) الدار راجعة إلى الورثة و السكنى ( في فسخ الكراء ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت ثورا يطحن لي كل يوم أرد بين بدرهم فوجدته لا يطحن الا أردبا واحدا ( قال ) لك أن ترده ( قلت ) نصف درهم لانه انما استأجره على طحين أرد بين بدرهم ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دابة بعينها أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل أو دبر تحتي دبرة فاحشة يؤذينى ريحها أ يكون هذا مما يفسخ به الكراء فيما بيننا أم لا ( قال ) أما ما ذكرت من العضوض و الجموح و الذى لا يبصر بالليل ان كان ذلك مضرا بالراكب يؤذيه فله أن يقاسمه الكراء ان أحب ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هو مما يفسخ به الكراء عندنا لانها عيوب لا يستقيم أن يلزمها الناس في كرائهم الا ان تراضوا بذلك ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا للخدمة فمرض أو دابة أركبها إلى موضع كذا و كذا فاعتلت الدابة أ يكون هذا عذرا و أنا فضه الكراء ( قال ) نعم الا أن العبد ان صح في بقية من وقت الاجارة عمل لك ما صح فيه من ذلك و كان عليك كراء من عمل لك و يسقط عنك كراء ما مرض فيه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم قال مالك و الدابة عندي ليست بهذه المنزلة لان الدابة إذا اعتلت و قد تكاراها إلى افريقية لم يتخلف عليها فهي و ان صحت قبل أن يبلغ صاحبها الذي تكاراها إلى افريقية لم يلزمه