في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب

و لكنه فوت وأرى لهذا النصراني على المسلم قيمة جاريته ( قلت ) أ رأيت ان اشتراها بيعا فاسدا فرهنها مكانه أ يكون هذا فوتا أم لا ( قال ) ان كان يقدر على أن يفتكها لسعة في يديه فانى لا أراه فوتا و ان كان ليس يقدر على أن يفتكها و لا سعة له فأراه فوتا و أراه من وجوه البيع لانه قد أعتق رقبتها و كذلك هو في الا جارية ان قدر على فسخها و الا فهو فوت ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بيعا فاسدا و هي جارية فاتخذها لم ولد أ يكون هذا فوتا في قول مالك قال نعم ( قلت ) فان دبرها أو أعتقها أو كاتبها أو باعها أو تصدق بها أو أجرها أو رهنها ( قال ) نعم هذا كله فوت في البيع الفاسد في قول مالك الا الاجارة و الرهن فانى لم أسمعه منه ( و أخبرنى ) ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل باع بيعا بعضه حلال و بعضه حرام ففطن له فقال أنا أضع عنك الحرام و أمضى لك الحلال ( قال ابن شهاب ) ان كانت الصفة فيهما واحدة تجمعهما فانا نرى أن يرد ذلك البيع كله و ان كانتا بيعتين شتى لكل واحدة منهما صفقة على حدة فانا نرى أن يرد الحرام و يجاز الحلال ( قال ابن وهب ) و قال يونس بن يزيد قال ربيعة بن أبى عبد الرحمن لا تجمع صفقة واحدة شيئين يكون أحدهما حلالا و الآخر حراما .

و من ذلك ما يدرك فينقض .

و من ذلك ما يتفاوت فلا يدرك بعضه الا بظلم فيترك قال الله تبارك و تعالى و ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون و كل بيع لا يدرك حتى يتفاوت فلا يستطاع رده الا بمظلمة فقد تفاوت رده و ما كان من أمر تنقضه بين أهله بغير ظلم فلم يفت ذلك فانقضه ( في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده و بائعه غائب ) ( و سألت ) ابن القاسم عن الرجل يبتاع العبد من الرجل فيجد به عيبا مثله لا يحدث فيأتى به إلى السلطان و قد غاب بائعه ( قال ) قال مالك ان كانت غيبته بعيدة و أقام الشمتري البينة أنه اشتره بعهدة الاسلام و بيع الاسلام تلوم السلطان للبائع فان طمع بقدومه و الا باعه فقضى الرجل حقه فان كان للبائع حبسه و له و ان كان فيه نقصان اتبع

/ 558