الامصار أو في قرية من قرى أهل الذمة ( قال ) قال مالك لا يعجبني أن يبيع الرجل داره ممن يتخذها كنيسة و لا يؤاجر داره ممن يتخذها كنيسة ( قال ) و لا يبيع شاته من المشركين إذا علم أنهم انما اشتروها ليذبحوها لاعيادهم ( قال ) مالك و لا يكرى دابته منهم إذا علم أنهم يكرونها ليركبوها إلى أعيادهم ( قلت ) هل كان مالك يقول ليس للنصارى أن يحدثوا الكنائس في بلاد الاسلام ( قال ) نعم كان مالك يكره ذلك ( قلت ) هل كان مالك يكره أن يتخذوا الكنائس و يحدثوها في قراهم التي صالحوا عليها ( قال ) سألت مالكا هل لاهل الذمة أن يتخذوا الكنائس في بلاد الاسلام قال لا الا أن يكون لهم أمر أعطوه ( قال ابن القاسم ) لا أرى أن يمنعوا من ذلك في قراهم التي صالحوا عليها لان البلاد بلادهم يبيعون أرضهم و دورهم و لا يكون للمسلمين منها شيء الا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون و افتتحوها عنوة فليس لهم أن يتخذوا فيها شيئا لان البلاد بلاد المسلمين ليس لهم أن يبيعوا و لان أن يورثوها و هي في للمسلمين فان أسلموا لم يكن لهم فيها شيء فلذلك لا يتركون فأما ما سكن المسلمون عند افتتاحهم و كانت مدائنهم التي اختطوها مثل الفسطاط و البصرة و الكوفة و أفريقية و ما أشبه ذلك من مدائن الشام فليس ذلك لهم الا أن يكون لهم شيء أعطوه فيوفى لهم به لان تلك المدائن قد صارت لاهل الاسلام ما لا لهم يرثون و يبيعون و ليس لاهل الصلح فيها حق فقد صارت مدائن لاهل الاسلام و أموالا لهم ( قا ل ) و قال مالك أرى أن يمنعوا من أن يتخذوا في بلاد الاسلام كنيسة الا أن يكون لهم عهد فيحملوا على عهدهم ( و قال غيره ) كل بلاد افتتحت عنوة و أقروا فيها و وقفت الارض لاعطيات المسلمين و نوائبهم فلا يمنعون من كنائسهم التي في قراهم التي أقروا فيها و لا من أن يتخذوا فيها كنائس لانهم أقروا فيها على ذمتهم و على ما يجوز لاهل الذمة فعله و لا يكون عليهم خراج في قراهم التي أقروا و انما الخراج على الارض ( ما جاء في اجارة الخمر ) ( قلت ) أ رأيت مسلما آجر نفسه من نصراني يحمل له خمرا على دابته أو على نفسه