في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ

في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر

الطعام حتى يستوفى ( ابن وهب ) عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا سلفت في رايطة ( 1 ) فأعطاك قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس ان وجد تلك الرايطة أو لم يجدها لانك لو أسلفت الرايطة نفسها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس ( ابن وهب ) قال أخبرني إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكير بن الاشج عن السلف في الحيتان أعطيه الدينار على أرطال مسماة قال خذ منه إذا أعطاك بسعر مسمى ( و أخبرنى ) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في رجل أسلف صيادا دينارا على صنف من الطير كل يوم كذا و كذا طيرا فجاءه فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئا و وجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه ( قال ) ربيعة عشرة من الطير بواحد حلال و أنا أرى ذلك حلال كله السلف للصياط و عشرة بواحد ( في السلف في المسك و اللؤلؤ و الجوهر ) ( قلت ) ما قول مالك في السلف في المسك و العنبر و جميع متاع العطارين ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما ( قلت ) فما قول مالك في السلف في اللؤلؤ و الجوهر و صنوف الفصوص و الحجارة كلها ( قال ) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صنفا معروفا وصفة معلومة ( في السلف في الزجاج و الحجارة و الزرنيخ ) ( قلت ) هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك ( قال ) إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به ( قلت ) أ يجوز السلف في قول مالك في الطوب و الجص و النورة و الزرنيخ و الحجارة و ما أشبه هذه الاشياء ( قال ) لا بأس به في قول مالك إذا كان موصوفا معروفا مضمونا


1 - - الرايطة بكسر الياء التحتية كل ملاءة ذات لفقين كلها نسج واحد و قطعة واحدة أو كل ثوب لين رقيق اه قاموس

/ 558