في السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
في السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
الطعام حتى يستوفى ( ابن وهب ) عن الليث بن سعيد عن يحيى بن سعيد أنه قال إذا سلفت في رايطة ( 1 ) فأعطاك قميصا أو قميصين أو قطيفة أو قطيفتين فلا بأس ان وجد تلك الرايطة أو لم يجدها لانك لو أسلفت الرايطة نفسها فيما أخذت منه لم يكن بذلك بأس ( ابن وهب ) قال أخبرني إبراهيم بن نشيط أنه سأل بكير بن الاشج عن السلف في الحيتان أعطيه الدينار على أرطال مسماة قال خذ منه إذا أعطاك بسعر مسمى ( و أخبرنى ) عن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال في رجل أسلف صيادا دينارا على صنف من الطير كل يوم كذا و كذا طيرا فجاءه فلم يجد عنده من ذلك الصنف شيئا و وجد عنده عصافير فأعطاه عشرة عصافير بطائر واحد مما اشترط عليه ( قال ) ربيعة عشرة من الطير بواحد حلال و أنا أرى ذلك حلال كله السلف للصياط و عشرة بواحد ( في السلف في المسك و اللؤلؤ و الجوهر ) ( قلت ) ما قول مالك في السلف في المسك و العنبر و جميع متاع العطارين ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما ( قلت ) فما قول مالك في السلف في اللؤلؤ و الجوهر و صنوف الفصوص و الحجارة كلها ( قال ) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك صنفا معروفا وصفة معلومة ( في السلف في الزجاج و الحجارة و الزرنيخ ) ( قلت ) هل يجوز السلف في آنية الزجاج في قول مالك ( قال ) إذا كان بصفة معلومة فلا بأس به ( قلت ) أ يجوز السلف في قول مالك في الطوب و الجص و النورة و الزرنيخ و الحجارة و ما أشبه هذه الاشياء ( قال ) لا بأس به في قول مالك إذا كان موصوفا معروفا مضمونا1 - - الرايطة بكسر الياء التحتية كل ملاءة ذات لفقين كلها نسج واحد و قطعة واحدة أو كل ثوب لين رقيق اه قاموس