في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة

أرى بأسا أن يبيعها مرابحة و لا يبين و ان كان الافتضاض ينقصها فلا يبيعها حتى يبين و في المرتفعات من جواري الوطء هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين و قال غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله و كان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة و لا يبين ( في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة ) ( قلت ) أريت ان اشتريت جارية فزوجتها أ أبيعها مرابحة و لا أبين ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى أن تبيع حتى تبيه لان التزويج لها عيب و لا تبيعها أيضا مرابحة حتى تبين أن لها زوجا ( قلت ) فان فعل فعلم ذلك فقام المشترى يطلب البائع ( قال ) ان كانت الجارية قائمة لم تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق و كان النقصان يسيرا خير المبتاع فان شاء قبلها بما اشتراها به أولا و ان شاء ردها و ليس للبائع أن يقول أنا أحط عنك العيب و ما يصيبه و ليس حوالة الاسواق و الزيادة و النقص اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري بيعا صحيح ثم يجد عيبا و قد حدث عنده و ما وصفت لك من الحوالة و النقص اليسير أن له الرد فإذا كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب و قد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب المشترى عيبا و قد فاتت في يديه كيف يكون الرد و على ما يرد و ان كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خير البائع فان أحب أن يعطى حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن و ما ينوبه من الربح و الا أعطى قيمة سلعته معيبة الا أن تكون قيمة سلعة معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن و ربحه بعد إلغاء قيمة الغيب منها و ما يصير عليه من الربح فلا يكون للبائع على المشترى ذلك لان البائع يطلب الفضل قبله و قد ألغينا عن المشترى قيمة الغيب و ضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن و ربحه بعد الغاء قيمة العيب منه و ما يصير عليه من الربح فلا يكون

/ 558