أرى بأسا أن يبيعها مرابحة و لا يبين و ان كان الافتضاض ينقصها فلا يبيعها حتى يبين و في المرتفعات من جواري الوطء هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين و قال غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله و كان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة و لا يبين ( في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة ) ( قلت ) أريت ان اشتريت جارية فزوجتها أ أبيعها مرابحة و لا أبين ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى أن تبيع حتى تبيه لان التزويج لها عيب و لا تبيعها أيضا مرابحة حتى تبين أن لها زوجا ( قلت ) فان فعل فعلم ذلك فقام المشترى يطلب البائع ( قال ) ان كانت الجارية قائمة لم تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق و كان النقصان يسيرا خير المبتاع فان شاء قبلها بما اشتراها به أولا و ان شاء ردها و ليس للبائع أن يقول أنا أحط عنك العيب و ما يصيبه و ليس حوالة الاسواق و الزيادة و النقص اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري بيعا صحيح ثم يجد عيبا و قد حدث عنده و ما وصفت لك من الحوالة و النقص اليسير أن له الرد فإذا كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب و قد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب المشترى عيبا و قد فاتت في يديه كيف يكون الرد و على ما يرد و ان كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خير البائع فان أحب أن يعطى حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن و ما ينوبه من الربح و الا أعطى قيمة سلعته معيبة الا أن تكون قيمة سلعة معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن و ربحه بعد إلغاء قيمة الغيب منها و ما يصير عليه من الربح فلا يكون للبائع على المشترى ذلك لان البائع يطلب الفضل قبله و قد ألغينا عن المشترى قيمة الغيب و ضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن و ربحه بعد الغاء قيمة العيب منه و ما يصير عليه من الربح فلا يكون