بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب السلم الاول ) ( في تسليف السلع بعضها في بعض ) ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم صف لي ما يجوز في قول مالك من الدواب أن يسلف بعضها في بعض أو الغنم أو البقر أو الثياب أو ما أشبه هذه الاشياء ( قال ) الابل تسلف في البقر و البقر تسلف في الابل و الغنم تسلف في الابل و البقر و البقر و الابل تسلف في الغنم و الحمير تسلف في الغنم و الابل و البقر و الخيل و رأيت مالكا يكره أن تسلف الحمير في البغال الا أن تكون من الحمير الاعرابية التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفأرة النجيب فكذلك إذا أسلفت الحمير في البغال و البغال في الحمير فاختلفت كاختلاف الحمار الفأرة النجيب بالحمار الاعرابى فذلك جائز أن يسلم بعضها في بعض و الخيل لا يسلم بعضها في بعض الا أن يكون كبارها بصغارها فلا بأس بذلك أو يكون الفرس و الجواد الفأرة السابق الذي قد علم من جودته فلا بأس يسلم في غيره مما ليس مثله في جودته و ان كان في سنه فلا بأس بذلك و الابل كذلك كبارها في صغارها و لا يسلم كبارها في كبارها الا أن تختلف النجابة أو يكون البعير الذي قد عرف من كرمه و قوته على الحمولة فلا بأس بأن يسلف في الابل في سنه إذا كانت من حواشى الابل التي لا تحمل حمولة هذا و ان كانت في سنة .و البقر لا بأس أن يسلف كبارها في