في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
منه و قطع للخيار و لا حجة له الا ما كان من قطع يده أو فتئ عينه فانه إذا كان أصابه به خطأ فانه يرده ان شاء و ما نقصه و ان كان أصابه عمدا فهو عندي رضا منه و ليس له أن يرده و الدابة مثله إذا أصابها خطأ ردها ان شاء و ما نقص من ثمنها و ان كان عيبا فاسدا فهو يضمن الثمن كله و ان كان أصابها عمدا فهو رضا منه بالدابة و يغرم الثمن كله ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت ثيابا الخيار فاطلعت على عيب كان بها عند البائع فلبستها بعد معرفتي بالعيب أ يكون هذا قطعا لخيارى في قول مالك ( قال ) نعم و قال غيره لا تكون الاجارة و لا الرهن و لا السوم بها و لا التزوج و لا الجنايات رضا منه و لا اسلامه إلى الصناعات و لا تزويجه بعد أن يحلف في الرهن و الاجارة و تزويج العبد ما كان ذلك رضا منه بالبيع ( قال سحنون ) و قد روى على بن زياد و غيره عن مالك في البيع أنه لا ينبغى له أن يبيع حتى يختار فان باع فان بيعه ليس بإحسان و رب السلعة بالخيار ان شاء جوز البيع و أخذ الثمن و ان شاء نقص البيع ( في الرجل يشترى العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت عبدا بعبد على أن أخذ بالخيار ثلاثا أو نحن جميعا بالخيار ثلاثا فتقابضا فمات أحد العبدين في أيام الخيار أ يلزم البيع بالموت أم لا ( قال ) قال مالك ان مات أحد العبدين في أيام الخيار أ يلزم البيع بالموت أم لا ( قال ) قال مالك ان مات أحد العبدين في أيام الخيار فمصيبته من بائعه و ان كانا قد تقابضا ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا ابتاع من رجل دابة على أنه بالخيار على أن ينقد ثمنها فنقده ثم ماتت الدابة في أيام الخيار ( قال ) المصيبة من البائع و يرد الثمن إلى المشترى ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا بع من رجل سلعة على ان أحدهما بالخيار ثم مات في أيام الخيار ( قال ) من مات منهما فورثته مكانه يكون لهم من الخيار ما كان لصاحبهم ( قلت ) ما حجة مالك اذ جعل المصيبة في الخيار من البائع ( قال ) لان البيع لم يتم و لا يتم بينهما الا أن يقع الخيار فما لم يقع الخيار فالتلف من البائع