في اشتراء الغائب - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اشتراء الغائب

حجة فكيف و قد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك ( في اشتراء الغائب ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت من رجل عبدا و هو بموضع بعيد لا يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته ( قال ) قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه و الذى أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع الا أن يشترط البائع الضمان من المشترى ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت من رجل دارا غائبة و قلت قد عرفتها و لم نصفها في كتابنا أ يجوز هذا الشراء ( قال ) نعم إذا كان البائع قد عرف ما باع ( قلت ) ما قول مالك فيمن باع غنما له غائبة بعبد غائب و وصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فان ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما اليه ( قال ) لا خير في هذا و هذا دين بدين ( قلت ) فان ضربا لاحدى السلعتين أجلا و لم يضربا للاخرى ثم تفرقا قبل القبض ( قال ) لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع إذا كانت بعينها إلى أجل الا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فان قال ان لم آنك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني و بينك انه لا خير فيه لانه مخاطرة فان نزل ذلك فالبيع ماض و الشط باطل ( قلت ) أ رأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها و ذلك الشيء في موضع موضعهما أنه إذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس و لا بأس بالنقد في ذلك و ان كان ذلك بعيدا جاز البيع و لا يصلح النقد في ذلك الا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فانه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا ( قال ) نعم هذا قول مالك ( قال ) و قال مالك و ذلك أن الدور و الارضين أمر مأمون ( قلت ) و كذلك ان اشتريت دابة في بعض المواضع و موضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير إذا كان ثمن الدابة دنانير ( قال ) نعم كذلك قال مالك ( قلت ) و لم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في

/ 558