بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب العرايا ) ( ما جاء في العرايا ) ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم صف لي العرايا ما هي و في أى الثمار ما هي و لمن يجوز له بيعها إذا أعريها ( قال ) قال مالك العرايا في النخل و فى جميع الثمار كلها مما يبيس و يدخر مثل العنب و التين و الجوز و اللوز و ما أشبهه مما يبس و يدخر يهب ثمرتها صاحبها لرجل ثم يبدو لصاحبها الذي أعراها أن يبتاعها من الذي أعريا و الثمر في رؤوس النخل بعد ما طابت انها يحل لصاحبها الذي أعراها أن يشتريها بالدنانير و الدراهم و ان كانت أكثر من خمسة أو سوق و يشتريها بالطعام الذي هو من صنفها نقدا إذا جدها مكانه و بالعروض نقدا أو إلى أجل و الدنانير كذلك نقدا أو إلى أجل و يبتاعها بخرصها من صنفها إلى جدادها إذا كانت خمسة أو سق فأدني و ان كانت أكثر من خمسة أوسق لم يصلح بيعها بتمر إلى الجداد و لا يصلح بتمر نقدا و لا ينبغى له أن يبتاعها بشيء من الطعام مخالف لها إلى أجل و لا بأس أن يبتاعها في قول مالك بطعام مخالف لها إذا أخذ الثمرة مكانه صاحبها الذي يبتاعها و يدفع اليه الطعام المخالف للثمرة مكانه قبل أن يتفرقا و ان تفرقا قبل أن يجدها و ان دفع اليه الطعام فلا خير فيه فهذا الذي سمعت من قول مالك في العرايا ( قال ) و قال مالك و انما بيع