( القضاء في تقديم الاجارة و تأخيرها ) ( قلت ) أ رأيت الخياطين و العمال بأيديهم في الاسواق إذا دفع إلى أحدهم العمل ليعمله بأجر و لم يشترطا بينهما نقدا و لا النقد و قال العامل عجل لي اجارة عملي و قال الذي له العمل لا أدفع إليك حتى تفرغ من عملي ( قال ) يحملان على أمر الناس فان كان ذلك عندهم معروف لم يجبر رب العمل على أن يدفع اليه حتى يفرغ من عمله ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال مالك لاهل الاعمال سنتهم يحملون عليها ( قلت ) فان خاط الخياط نصف القميص ثم جاء يطلب نصف اجارته أ يكون ذلك له ( قال ) لا يكون له ذلك حتى يفرغ من عمله ( قلت ) لم ( قال ) لانه لم يأخذ الثوب على أن يخيط نصفه و يترك نصفه ( في الدعوي في الاجارة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن خرازا أو حدادا أو صائغا أو صيقلا عمل لي عملا فقلت له انما عملته لي باطلا و قال انما عملته لك بكذا و كذا درهما ( قال ) القول قول العامل إذا أتى بما يشبه أن يكون اجارة ذلك العمل الذي عمل عند الناس و الا رد إلى أجرة مثله ( و قال غيره ) لان رب الثوب قد أقر له بالعمل و ادعى عليه أنه وهبه عمله فهو مدع و عليه البينة فان لم يكن له بينة فعلى العامل اليمين و له اجارة مثل عمل ذلك الشيء الا أن يكون ذلك أكثر مما ادعى العامل فلا يكون له الا ما ادعى ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا دبغ جلدا لرجل أو خاط ثوبا لرجل أو صبغ ثوبا لرجل أو صاغ حليا لرجل أو عمل قلنسوة لرجل أو عمل بعض ما يعمل أهل الاسواق لرجل فأتى أرباب الثوب و الجلد و الفضة و الذهب و هذه الاشياء التي قد وصفت لك فقالوا للعامل انما استودعناك هذه الاشياء أو لم نستعملك القول قول من ( قال ) القول قول العامل و لا يلتفت إلى قول رب السلعة انه استودعها ( و قال ) غيره العامل مدع ( قلت ) و لم جعل مالك القول قول الصناع ( قال ) لانهم يأخذون و لا يشهدون