يباع تراب الذهب بالورق و تراب الورق بالذهب ( فقيل ) له انه غرر لا يعرف ما فيه هو مختلط بالحجارة ( فقال ) قد عرفوا ناحيته و حرزه فلا أرى به بأسا ( قال ) و حدثني مالك ان عمر بن عبد العزيز كتب يقطع المعادن ( قال ابن القاسم ) و ذلك رأيي و ذلك عندي لنه لا يجتمع إلى المعادن الاشرار الناس ( قلت ) أ رأيت المعادن إذا عمل فيها رجل فأدرك نيلا أ يكون له أن يبيع ما أدرك من نيلها في قول مالك ( قال ) لا و هو حرام لانه يبيع ما لا يدرى ما يدوم له أ يدوم له يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو يجب ( 3 ) ما ظهر فهذا من بيع الغرر فلا يحل ( قلت ) أ رأيت المعادن إذا عمل الرجل فيها فأدرك نيلا أ يكون له أن يمنع جميع ما أدرك من نيلها في قول مالك ( قال ) نعم و لا يشبه هذا الماء لان هذا لم يجئ فيه مثل ما جاء في فضل الماء ( قال ابن القاسم ) فمنعت من بيعها لان للناس فيها حقا ( و أخبرنى ) ابن وهب عن عبد الجبار ابن عمر عن ربيعة أنه لا يرى بأسا باشتراء تراب المعادن الذهب بالورق و الورق بالذهب و عن يحيى بن سعيد مثله ( ابن وهب ) قال يونس و قال ربيعة لا يجوز من بيع المعادن ضربته يوم و لا يومين و ذلك بمنزلة المخاطرة ( و قال ) الليث و مالك مثل قول ربيعة من رواية ابن وهب ( في ربيع الابل و البقر العوادى ) ( قلت ) أ رأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أنه قال تباع الابل العوادى في الزرع و البقر كيف هذا ( قال ) قال مالك إذا كانت الابل تعدو في زرع الناس أو بقر تعدو في زرع الناس أو رمك قد ضربت بذلك قال مالك لنا قد استشرت في الابل ها هنا بالمدينة فأشرت أن تغرب و تباع فلا بلاد لا زرع فيها ( قال ) فسألنا مالكا عن البقر بمصر و الرمك و وصفناها له فقال أراها مثل الابل ( قلت ) أ فرأيت الغنم ( قال ) ما سمعت من مالك في الغنم شيئا و لكن إذا قال في الابل و البقر و الرمك فأرى الغنم و الدواب بمنزلة الابل و البقر في ذلك تباع الا أن يحبسها أهلها عن الناس