في اختلاف المتابعين في الثمن - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اختلاف المتابعين في الثمن

في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا

دراهم قد وجب على أحدهما فذهبت بهما لاريهما فضاعا في يدي أو ضاع أحدهما من يدي ( قال ) ان ضاعا جميعا رأيت عليك الثمن في أحدهما و أنت في الآخر مؤتمن ( في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ) ( قلت ) لا بن القاسم هل يكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لهما و ان لم يترفقا ( قال ) قال مالك البيع كلام فإذا أو جبا البيع بالكلام وجب البيع و لم يكن لاحدهما أن يمتنع مما قد لزمه ( و قال ) مالك في حديث ابن عمر البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار ( قال ) مالك ليس لهذا عندنا حد معروف و لا أمر معمول به فيه ( ابن وهب ) و قد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان ( قال ابن وهب ) و قد ذكر اسماعيل بن عياش عن اسماعيل ابن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك ( و قال أشهب ) الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البيعين إذا أو جبا البيع بينهما فقد لزم و لا خيار لو احد منهما الا أن يكون أحدهما اشترط الخيار فيكون ذلك لمشترط الخيار على صاحبه و ليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( قال أشهب ) و نرى و الله أعلم أن منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون على شروطهم و لقوله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان استحلف البائع ( و قال غيره ) فلو كان الخير بينهما لما كلف البائع اليمين و لقال وهب الامر كما قال المبتاع أ ليس لي أن لا أقبل أو أن أفسخ عني البيع فإذا صادفته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمنى ( في اختلاف المتبايعين في الثمن ) ( قال ابن وهب ) و قد قال مالك الامر عندنا من الذي يشترى السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول له البائع بعتكها دنانير و يقول المشترى اشتريتها





/ 558