دراهم قد وجب على أحدهما فذهبت بهما لاريهما فضاعا في يدي أو ضاع أحدهما من يدي ( قال ) ان ضاعا جميعا رأيت عليك الثمن في أحدهما و أنت في الآخر مؤتمن ( في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ) ( قلت ) لا بن القاسم هل يكون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا خيار لهما و ان لم يترفقا ( قال ) قال مالك البيع كلام فإذا أو جبا البيع بالكلام وجب البيع و لم يكن لاحدهما أن يمتنع مما قد لزمه ( و قال ) مالك في حديث ابن عمر البيعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار ( قال ) مالك ليس لهذا عندنا حد معروف و لا أمر معمول به فيه ( ابن وهب ) و قد كان ابن مسعود يحدث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان ( قال ابن وهب ) و قد ذكر اسماعيل بن عياش عن اسماعيل ابن أمية عن عبد الملك بن عبيدة عن ابن لعبد الله بن مسعود حدثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك ( و قال أشهب ) الذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البيعين إذا أو جبا البيع بينهما فقد لزم و لا خيار لو احد منهما الا أن يكون أحدهما اشترط الخيار فيكون ذلك لمشترط الخيار على صاحبه و ليس العمل على الحديث الذي جاء البيعان بالخيار ما لم يفترقا ( قال أشهب ) و نرى و الله أعلم أن منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم المسلمون على شروطهم و لقوله صلى الله عليه و سلم إذا اختلف البيعان استحلف البائع ( و قال غيره ) فلو كان الخير بينهما لما كلف البائع اليمين و لقال وهب الامر كما قال المبتاع أ ليس لي أن لا أقبل أو أن أفسخ عني البيع فإذا صادفته على البيع كان لي أن لا يلزمني فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمنى ( في اختلاف المتبايعين في الثمن ) ( قال ابن وهب ) و قد قال مالك الامر عندنا من الذي يشترى السلعة من الرجل فيختلفان في الثمن فيقول له البائع بعتكها دنانير و يقول المشترى اشتريتها