فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشتراط - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه من الثمن أولا أو اشتراط

( فيمن باع سلعة مرابحة ثم وضع عنه الثمن أولا أو اشتراط ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بمائة درهم فبعتها مرابحة فحط عني بائعى من ثمنها عشرين درهما أ يرجع على الذي بعته السلعة مرابحة ( قال ) نزلت بالمدينة فسئل عنها مالك و نحن عنده فقال ان حط بائع السلعة مرابحة عن مشتريها منه مرابحة ما حط عنه لزمت المشترى على ما أحب أو كره و ان أبى أن يحط عن مشتريها منه مرابحة ما حطوا عنه كان مشتري السلعة مرابحة بالخيار ان شاء أخذها بجميع الثمن الذي اشتراها به و ان شاء ردها ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت قيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن ثم ان البائع حط عني فأبيب أن أحط ذلك عن شريكي ( قال ) سئل مالك عنها فقال يحط عن شريكه نصف ما حط عنه على ما أحب أو كره و فرق ما بين هذا و بين البيع مرابحة لان البيع مرابحة على المكايسة و هذا انما هو شريكه ( قلت ) فلو أنى اشتريت سلعة فأوليتها رجلا ثم حط عني بائعها من ثمنها شيئا من بعد ما وليتها رجلا ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا الا أنى أرى أن المولى بالخيار ان أحب أن يضع عمن ولي الذي وضع عنه لزم البيع المولى و ان أبى أن يضع عنه كان الذي ولي بالخيار ان أحب أن يأخذها بجميع ما أخذها به فذلك له و ان أبى أن يردها بمنزلة ما ذكرت لك في بيع المرابحة لان المولى يقول انما وضع لي حين لم أربح و ربحني و لم يرد أن يضع لك و لم أستوضع لك و لكني حين لم أربح شيئا سألته الوضيعة لنفسي بمنزلة الذي باع مرابحة فاستقل الربح فرجع إلى بائعه فقال لم أربح الا دينارا فسأله أن يضع عنه من الثمن لقلة ما ربح فيضع عنه فأرى المولى و هذا سواء و هذا قول مالك في بيع المرابحة ( قلت ) أ رأيت ان باع رجل سلعة مرابحة أو أشرك فيها رجلا أو ولاها ثم حط البائع عن هذا الذي أشرك أو هذا الذي ولي أو هذا الذي باع مرابحة الثمن هذا كله ما قول مالك فيه ( قال ) قال مالك في الذي يشترى السلعة فيشرك فيها رجلا فيحط البائع عن الرجل الثمن كله أ يحط للمشترك ما حط البائع عن الذي أشركه ( قال مالك ) إذا حط الثمن كله

/ 558