ما جاء في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها
في الرجل يكتري الارض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
( في الرجل يكترى الارض البيضاء للزرع و فيها نخل أو شجر ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا بيضاء للزرع و فيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر ألرب الارض أم للمستأجر في قول مالك ( قال ) الثمرة لرب الشجر الا أن يكون الشجر الثلث فأدني فيشترطه المتكاري فيكون ذلك له فان كان أكثر من الثث فاشترطه لم يجز ذلك و كان الكراء فاسدا ( قلت ) فان كانت الثمرة أكثر من الثلث فاشترطها و زرع على هذا ( قال ) الثمرة عند مالك لصاحبها و يقوم على المتكاري كراء الارض بغير ثمرة و يعطى المتكاري أجر ما سقي به الثمرة ان كان له عمل أو سقي ( قلت ) أ ليس انما عليه قيمة كراء الارض التي زرع ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا و فيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم يبد صلاحه و ذلك شيء قليل فاشترطته لنفسي حين أكريت الارض أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) ان كان الشيء التافة اليسير جاز ذلك و لست أبلغ به الثلث لان مالكا قال لي في الرجل يتكارى الارض أو الدار و فيها النخلات أو السدرة أو الدالية و فيها ثمر لم يبد صلاحه و يشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسه ( قال ) قال مالك ان كان الشيء اليسير لم أر به بأسا ( قال ) و قال مالك لا يجوز في هذه المسألة أن يشترط صاحب الارض و لا صاحب الكراء نصف ما في شجره أو نصف ما يخرج كما يجوز للمساقي في النخل أن يشترط نصف ما يزرع في البياض إذا كان البياض تبعا و لا يجوز في هذا أن يشترط نصف الثمرة أو نصف ما يخرج منها ( قال مالك ) لان ذلك عندي من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ( ما جاء في الرجل يكرى أرضه و يشترط على المكتري ) ( تكريبها و تزبيلها و يشترط عليه حرثها ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريتك أرضى هذه السنة بعشرين دينارا و شرطت عليك