ما جاء في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها

في الرجل يكتري الارض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر

( في الرجل يكترى الارض البيضاء للزرع و فيها نخل أو شجر ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا بيضاء للزرع و فيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر ألرب الارض أم للمستأجر في قول مالك ( قال ) الثمرة لرب الشجر الا أن يكون الشجر الثلث فأدني فيشترطه المتكاري فيكون ذلك له فان كان أكثر من الثث فاشترطه لم يجز ذلك و كان الكراء فاسدا ( قلت ) فان كانت الثمرة أكثر من الثلث فاشترطها و زرع على هذا ( قال ) الثمرة عند مالك لصاحبها و يقوم على المتكاري كراء الارض بغير ثمرة و يعطى المتكاري أجر ما سقي به الثمرة ان كان له عمل أو سقي ( قلت ) أ ليس انما عليه قيمة كراء الارض التي زرع ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا و فيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم يبد صلاحه و ذلك شيء قليل فاشترطته لنفسي حين أكريت الارض أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) ان كان الشيء التافة اليسير جاز ذلك و لست أبلغ به الثلث لان مالكا قال لي في الرجل يتكارى الارض أو الدار و فيها النخلات أو السدرة أو الدالية و فيها ثمر لم يبد صلاحه و يشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسه ( قال ) قال مالك ان كان الشيء اليسير لم أر به بأسا ( قال ) و قال مالك لا يجوز في هذه المسألة أن يشترط صاحب الارض و لا صاحب الكراء نصف ما في شجره أو نصف ما يخرج كما يجوز للمساقي في النخل أن يشترط نصف ما يزرع في البياض إذا كان البياض تبعا و لا يجوز في هذا أن يشترط نصف الثمرة أو نصف ما يخرج منها ( قال مالك ) لان ذلك عندي من بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ( ما جاء في الرجل يكرى أرضه و يشترط على المكتري ) ( تكريبها و تزبيلها و يشترط عليه حرثها ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريتك أرضى هذه السنة بعشرين دينارا و شرطت عليك

/ 558