ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البنية
الخياط والصراف يغران من أنفسهما
( الخياط و الصراف يغران من أنفسهما ) ( قلت ) أ رأيت ان جئت بزاز لاشترى منه ثوبا فدعوت خياطا فقلت له أنظر هذا الثوب ان كان يقطع قميصا اشتريته فقال لي الخياط هو يقطع قميصا فاشتريته ثم نظرنا فإذا هو لا يقطع قميصا أ يكون لي على الخياط شيء أم لا ( قال ) قال مالك لا شيء على الخياط و لا شيء للمشتري على البائع و يلزم الثوب المشترى و لا يرجع على البائع و لا على الخياط بقليل و لا كثير ( قال ابن القاسم ) و كذلك الصيرفي يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول هى جياد و لا بصر له بها فتوجه على ذلك فلا ضمان عليه و يعاقب إذا غر من نفسه و كذلك الخياط أيضا ان كان غر من نفسه عوقب ( ترك تضمين الصناع ما يتلف في أيديهم إذا أقاموا عليه البينة ) ( قلت ) أ رأيت الصناع في السوق الخياطين و القصارين و الصواغين إذا ضاع ما أخذوا للناس يعملونه بالاجر و أقاموا البينة على ضياعه أ يكون عليهم ضمان أم لا ( قال ) قال مالك إذا قامت لهم البينة بذلك فلا ضمان عليهم و هو بمنزلة الرهن ( قلت ) أ رأيت القصار إذا قرض الفار الثوب عنده أ يضمن أم لا ( قال ) قال مالك يضمن القصار الا أن يأتى أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة فالقصار لا يضمن إذا جاء أمر من أمر الله تقوم له عليه بينة و الفار من يعلم أنه قرضه فهو على القصار الا أن تقوم للقصار بينة أن الفار قرضه بمعرفة تعرف أنه قرض الفار من أن يكون صنيع الثياب حتى قرضه الفار ( قال ) فان قامت له البينة بحال ما وصفت لك فلا يكون عليه ضمان ( قلت ) أ رأيت ان جفف القصار ثوبا علي جبل له مثل هذه الحبال التي يربطون على الطريق فمر رجل بحمل له فخرق الثوب أ يضمن أم لا ( قال ) قال مالك يضمن ما خرق ( قلت ) فان لم يوجد عند الذي خرق الثوب شيء أ يضمن القصار أم لا ( قال ) لا ضمان على القصار لان هذا قد علم أنه من فعل القصار ( قلت ) و لم ضمنت الذي خرقه و انما مر بحمله في طريق المسلمين و القصار هو الذي نشر ثوبه في طريق