ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غير قبل أن يستوفيه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غير قبل أن يستوفيه

ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفي

ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفي

ما جاء في بيع التابل قبل أن يستوفى ) ( قال ) و قال مالك كل شيء من الطعام لا يباع إذا اشترى حتى يستوفى و لا الملح و لا التابل كله إذا اشتريته كيلا أو وزنا الفلفل والكسبر و القرنباد و الشونيز و التابل كله لا يباع إذا اشتراه الرجل حتى يستوفيه و لا يصلح الا مثله بمثل و لا يصلح منه اثنان بواحد من صنف واحد يدا بيد الا أن تختلف الانواع منه ( ما جاء في بيع الماء قبل أن يستوفى ) ( قال ) و قال مالك لا بأس ببيع الماء قبل أن يستوفى ( قال ) و قال مالك و لا بأس بالماء واحد باثنين يدا بيد و لا بأس بالطعام بالماء إلى أجل ( ما جاء في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه ) ( منه أو من غيره قبل أن يستوفيه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا باع عبده من نفسه إلى أجل من الآجال بطعام موصوف أ يجوز أن يبيع ذلك الطعام من عبده قبل محل الاجل بعرض لا يتعجله أو بدنانير لا يتعجلها في قول مالك قال نعم ( قلت ) لم أجازه مالك فيما بين السيد و عبده و لم يجزه فيما بينه و بين الاجنبي ( قال ) لان السيد لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته من مدبره و لا يجوز أن يبيع خدمته من أجنبي فكذلك كتابة عبده يجوز له أن يبيعها من نفسه بدين إلى أجل و الكتابة إلى أجل لا يجوز أن يبيعها بدين إلى أجل من أجنبي و ان الكتابة فيما بين السيد و بين عبده ليس بدين لان الكتابة ليست بدين ثابت ألا ترى أن السيد ان مات المكاتب و ترك ما لا و عليه دين للناس أن السيد لا يضرب بكتابة مكاتبه مع الغرماء فهذا يدلك على أنه ليس بدين ثابت و كذلك ان أفلس المكاتب ( قال سحنون ) و انما يجوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه ( قلت ) أ رأيت المكاتب إذا كاتبه سيده بطعام إلى أجل أ يجوز أن يبيع ذلك

/ 558