في الرجل يدعى عل الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
أخذنا منك كل رطل بكذا و كذا ( قال مالك ) لا يجوز ذلك لانه مغيب لا يدرى كيف يكون ما اشترى و لا يدرى كيف ينكشف ( في الرجل يدعى على الرجل فيصالحه من دعواه ) ( على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها ) ( قلت ) أ رأيت لو ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني من ذلك على عشرة أرطال من لحم شاته أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال ملك لا يجوز هذا عندي ( في اشتراء اللبن في ضروع الغنم ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في ابان لبنها أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة و كان قد عرف وجه حلابها فلا بأس به و ان لم يعرف حلابها فلا خير فيه ( قال ) أ رأيت ان اشترى لبنها ثلاثا أشهر ثم حلبها شهرا ثم يموت منها خمس ( قال ) ينظر إلى الخمس الهالكة كم كان حلابها كل يوم فان كان حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فان كان حلابها قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشر كلها من الثلاثة الاشهر التي اشترى حلابها فيها في قلة اللبن و كثرته في غلائه و رخصه فان بين اللبن في أوله و آخره تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة قياما في نفاق اللبن في الشهر الاول لغلائه فيه و رخصه في الشهرين الباقيين ( قيل ) فقد قبضت أيها المشترى نصف حقك لحلابك الغنم كلها الشهر الاول و بقى نصف حقك فلا حق لك في نصف اللبن الباقى و قد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا و يرد عليك البائع لما هلكت الخمس التي كانت تحلب قسطين قسطين و بقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لان لبن الهالكة قسطان قسطان و لبن الباقية قسط قسط فعلمنا ان الهالكة ثلثا من نصف