في الرجل يشتري الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الارض بعد ذلك فيريد أن يتركه
في الرجل يكتري الارض فيزرعها ويحصد زرعه فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا
في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
نخالفه في هذا الاصل ( في الرجل يكرى أرض إمرأته و الوصي يكري أرض يتيمه ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يؤاجر أرض إمرأته و دورها بغير أمرها أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يجوز ( قلت ) سمعته من مالك ( قال ) لا و لكنه رأيي ( قلت ) أ رأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضا له لنفسي لا زرعها أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه فهذا مثل ذلك ( قلت ) أ رأيت ان نزل مثل هذا و اكترى الوصي في مسئلتي ( قال ) قال مالك إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا ( قال ) فأرى أن يعاد في السوق فان زادوه باعه لنفسه و الا لزم الوصي بالذي اشتري فكذلك الكراء عندي الا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فتسئل أهل المعرفة فان كان فيها فضل غرمه الوصي و ان لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكتري به ( في الرجل يكترى الارض فيزرعها و يحصد زرعه ) ( فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا ) ( قلت ) أ رأيت ان زرعت أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا في أرضه لمن يكون ذلك ( قال ) أراه لصاحب الارض لا يكون للزارع شيء لانى سمعت مالكا و سئل عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فنبت في أرضه قال مالك لا شيء للزارع وأرى الزرع للذي جره السيل اليه ( في الرجل يشترى الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده ) ( ثم يكترى الارض بعد ذلك فيريد أن يتركه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت زرعا قبل أن يبدو صلاحه فأستأذنت رب الارض