في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار

كلها و أنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها قلت لا أرضى أ يكون ذلك لي أم لا هل يجعل خياري إذا نظرت إلى آخرها أم لا ( قال ) أرى أن يكون خيارك إذا نظرت إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فان شئت قبلتها جميعا و ان شئت رددتها كلها ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت حنطة على أنى بالخيار إذا نظرت إليها فنظر إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه و هذا الذي لم أرض على صفة الذي رضيت أ يلزمني جميعا أم لا ( قال ) يلزمك الجميع لان الصفة واحدة و قد رضيت أوله حين نظرت اليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رضيت فذلك لازم لك ( قلت ) فان رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا لاولها فقلت لا أقبلها و أنا أرد جميع الحنطة قال البائع قد رضيت الذي رأيت و لا أقيلك من الذي رأيت ( قال ) لا يلزم المشترى شيء من ذلك و له أن يرد جميعه لانه لم يتم له الجميع على ما أرى إذا كان الخلاف كثيرا ( قلت ) فان قال المشترى أنا أقبل الذي رأيت و رضيت بحصته من الثمن وارد هذا الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا و لا أرضاه و قال البائع اما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع ( قال ) القول قول البائع و ليس للمشتري أن يأخذ بعضا و يدع بعضا الا أن يرضى البائع و كذلك ان قال البائع أنا ألزمك بعضا و أترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشترى ( قلت ) و هذا قول مالك في الحنطة ( قال ) نعم هو قوله في الحنطة ( قلت ) و جميع ما يوزن و يكال مثل الحنطة في قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا ) ( فيصيبها عيب في أيام الخيار ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم أو عور أو بكم أو عيب أقل من ذلك و قد كان قبضها المشترى أو لم يقبضها ( قال ) قال مالك في الموت انها من البائع وأرى في العيوب أن المشترى بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك ( قلت ) فان أراد أن يأخذها و يوضع عنه قيمة العيب الذي حدث ( قال )

/ 558