في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
كلها و أنا ساكت حتى إذا نظرت إلى آخرها قلت لا أرضى أ يكون ذلك لي أم لا هل يجعل خياري إذا نظرت إلى آخرها أم لا ( قال ) أرى أن يكون خيارك إذا نظرت إلى آخر تلك السلعة فإذا رأيت آخرها فان شئت قبلتها جميعا و ان شئت رددتها كلها ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت حنطة على أنى بالخيار إذا نظرت إليها فنظر إلى بعض الحنطة فرضيتها ثم نظرت إلى ما بقي فلم أرضه و هذا الذي لم أرض على صفة الذي رضيت أ يلزمني جميعا أم لا ( قال ) يلزمك الجميع لان الصفة واحدة و قد رضيت أوله حين نظرت اليه فإذا كان كله على الصفة التي رضيتها أول ما رضيت فذلك لازم لك ( قلت ) فان رأيت أول الحنطة فرضيتها ثم خرج آخر الحنطة مخالفا لاولها فقلت لا أقبلها و أنا أرد جميع الحنطة قال البائع قد رضيت الذي رأيت و لا أقيلك من الذي رأيت ( قال ) لا يلزم المشترى شيء من ذلك و له أن يرد جميعه لانه لم يتم له الجميع على ما أرى إذا كان الخلاف كثيرا ( قلت ) فان قال المشترى أنا أقبل الذي رأيت و رضيت بحصته من الثمن وارد هذا الذي خرج مخالفا للذي رأيت أولا و لا أرضاه و قال البائع اما أن تأخذ الجميع أو تدع الجميع ( قال ) القول قول البائع و ليس للمشتري أن يأخذ بعضا و يدع بعضا الا أن يرضى البائع و كذلك ان قال البائع أنا ألزمك بعضا و أترك بعضا لم يكن ذلك له إذا أبى المشترى ( قلت ) و هذا قول مالك في الحنطة ( قال ) نعم هو قوله في الحنطة ( قلت ) و جميع ما يوزن و يكال مثل الحنطة في قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يبيع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا ) ( فيصيبها عيب في أيام الخيار ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثا فأصابها صمم أو عور أو بكم أو عيب أقل من ذلك و قد كان قبضها المشترى أو لم يقبضها ( قال ) قال مالك في الموت انها من البائع وأرى في العيوب أن المشترى بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك ( قلت ) فان أراد أن يأخذها و يوضع عنه قيمة العيب الذي حدث ( قال )