في الرجل بيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
في الرجل يكون على الرجل دين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع
ظهرها إلى المدينة ( قال ربيعة ) بيعه مردود و لا يجوز و كذلك في العبد إذا اشترط خدمته إلى أجل كذا و كذا ( قال ) و أخبرنى يونس عن ربيعة أنه قال و لو باعه بثمن و اشترط حملانه كان جائزا و عليه حملانه على ما أحب أو كره ( و قال عبد العزيز بن أبى سلمة ) هو من المخاطرة بيع الرجل راحلته أو دابته بكذا و كذا و له ظهرها في سفره ذلك .و تفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينار أو بظهرها حيث بلغت من سفره ذلك ( قال ابن وهب ) قال مالك ان اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها و لا ترجع منه فذلك بيع الغرر و لا يحل ( و قال ) الليث مثله في القريب و لا بأس به و البعيد لا أحبه ( في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل ) ( فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير ) ( أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أ ينتقض البيع ) ( قلت ) أ رأيت ان كان لي على رجل دين و ذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك الدين من رجل بدنانير أو بدراهم فاصبت الدراهم و الدنانير نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أ ينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك ( قال ) أرى البيع لا ينتقض فيما بينهما و ليس هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه تأخير اليوم و اليومين أو لا ترى أنه لو رضى بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز و يبدل ما أصاب في الدراهم و الدنانير مما لا يجوز بينهما ( في الرجل يبيع السلعة ببلد و يشترط أخذ الثمن ببلد آخر ) ( قلت ) أ رأيت لو أنني بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم و نحن بالمدينة و شرطت أو شرط على المتباع أن يدفع الدراهم أو الدنانير إذا حل الاجل بالفسطاط ( قال ) قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا و سمى البلد فلا بأس به ( قال ) و ان سمى البلد و لم يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه و ان ضرب الاجل و لم يسم البلد فذلك جائز و حيثما لقيه