ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره ( قال ) لانه لما اشترى الطعام جزافا فكأنه انما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض الا أن يكون ذلك البيع و الشراء بين قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عطرا أو زنيقا أو بانا أو مسكا وزنا أو حديدا أو زجاجا وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الاشياء مما يكال و يوزن مما لا يؤكل و لا يشرب أ يجوز لي أن أبيع ذلك من صاحبه الذي ابتعته منه قبل أن أقبضه في قول مالك ( قال ) نعم إذا اشتريت هذه الاشياء وزنا أو جزافا فلا بأس أن تبيعها من صاحبها أو من صاحبها قبل أن تقبضها و كذلك الطعام و الشراب الجزاف فأما كل ما اشترى من الطعام و الشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول مالك حتى تقبضه و تزنه أو تكيله ( قال ) و انما جوز مالك بيع هذه الاشياء قبل أن تقبض من الناس الا أصحاب العينة فانه كرهه لهم ( قلت ) صف لي أصحاب العينة في قول مالك ( قال ) أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم يأتى الرجل إلى أحدهم فيقول له أسلفنى ما لا فيقول لا أفعل و لكن أشترى لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا و كذا ثم ابتاعها منك بكذا و كذا أو تشتري من الرجل سلعة ثم تبيعها إياه بأكثر مما ابتعها منه ( ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل ) ( فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أ يجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبيعه قبل أن يقبضه لان هذا الطعام ليس بقرض و انما هو شراء ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام ( قلت ) و كذلك لو خالع إمرأته بطعام إلى أجل ( قال ) نعم كذلك أيضا لا يبيعه حتى يستوفيه و هذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه