ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه

صاحبه الذي ابتعته منه أو من غيره ( قال ) لانه لما اشترى الطعام جزافا فكأنه انما اشترى سلعة بعينها فلا بأس ببيع ذلك قبل القبض الا أن يكون ذلك البيع و الشراء بين قوم من أهل العينة فلا يجوز ذلك بأكثر مما ابتعت ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عطرا أو زنيقا أو بانا أو مسكا وزنا أو حديدا أو زجاجا وزنا أو حناء كيلا أو وزنا أو ما أشبه هذه الاشياء مما يكال و يوزن مما لا يؤكل و لا يشرب أ يجوز لي أن أبيع ذلك من صاحبه الذي ابتعته منه قبل أن أقبضه في قول مالك ( قال ) نعم إذا اشتريت هذه الاشياء وزنا أو جزافا فلا بأس أن تبيعها من صاحبها أو من صاحبها قبل أن تقبضها و كذلك الطعام و الشراب الجزاف فأما كل ما اشترى من الطعام و الشراب وزنا أو كيلا فلا تبعه في قول مالك حتى تقبضه و تزنه أو تكيله ( قال ) و انما جوز مالك بيع هذه الاشياء قبل أن تقبض من الناس الا أصحاب العينة فانه كرهه لهم ( قلت ) صف لي أصحاب العينة في قول مالك ( قال ) أصحاب العينة عند الناس قد عرفوهم يأتى الرجل إلى أحدهم فيقول له أسلفنى ما لا فيقول لا أفعل و لكن أشترى لك سلعة من السوق فأبيعها منك بكذا و كذا ثم ابتاعها منك بكذا و كذا أو تشتري من الرجل سلعة ثم تبيعها إياه بأكثر مما ابتعها منه ( ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام إلى أجل ) ( فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا وجب له على رجل دم عمد فصالحه من ذلك على طعام موصوف إلى أجل معلوم أ يجوز أن يبيع له هذا الطعام قبل أن يقبضه ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لكني أراه بمنزلة من سلف في طعام فلا يبيعه قبل أن يقبضه لان هذا الطعام ليس بقرض و انما هو شراء ألا ترى أنه باع الدم الذي كان له بهذا الطعام ( قلت ) و كذلك لو خالع إمرأته بطعام إلى أجل ( قال ) نعم كذلك أيضا لا يبيعه حتى يستوفيه و هذا كله من وجه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

/ 558