لا يدري أيتم له الكراء أم يذهب رأسا فلا يكون له من الكراء شيء ( في إلزام الكراء ) ( قلت ) أ رأيت دابة تكاروها ليزفوا عليها عروسا لهم بعشرة دراهم فلم يزفوها ليلتهم تلك أ يضمنون الكراء أم لا ( قال ) عليهم الكراء ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة أشيع عليها رجلا إلى موضع معلوم فلما قبضت الدابة أو لم أقبضها بدا لفلان في الخروج أ يلزمني الكراء أم لا ( قال ) قال مالك من اكترى دابة إلى موضع من المواضع ثم بدا له أن لا يخرج إلى ذلك الموضع فان الكراء له لازم و يكرى الدابة إلى ذلك الموضع ان أحب في مثل ما اكتراها فيه فكذلك مسئلتك التي سألتني عنها يكون الكراء عليه و يفعل في الدابة مثل ما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت لو أنى اكتريت من رجل دابة يوما إلى الليل بدرهم فقال رب الدابة هذه الدابة فاقبضها و اركبها فلم أقبضها و لم أركبها حتى مضى ذلك اليوم ( قال ) إذا أمكنه منها فلم يركبها فقد لزمه الكراء و هذا قول مالك ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا اكترى إلى مكة ليحج فسقط فاندقت عنقه أو انكسر صلبه أو كان اكترى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد الرسول صلى الله عليه و سلم فأصابه ما ذكرته لك أ يكون هذا عذرا و يفسخ الكراء فيما بينهما في قول مالك ( قال ) لا يفسخ الكراء فيما بينهما في قول مالك ( قال ) و لا يفسخ الكراء فيما بينهما و ان مات أيضا لم يفسخ الكراء بينهما و يقال له أو لورثته اكروا هذا الكراء الذي وجب لكم و اغرموا الكراء الذي عليكم ( قلت ) و كذلك ان اكتريت دابة إلى مكة فلما كنت في بعض المناهل عرض لي غريم لي فحبسني ( قال ) الكراء لك لازم و يقال لك اكر الدابة من مثلك إلى مكة ( قلت ) فان كان على الدابة حمولة اكتريتها لا حمل عليها إلى مكة فعرض لي غريم في بعض المناهل فأراد أخذ المتاع ( قال ) قال مالك المكرى أولى بالمتاع الذي معه على حمولته حتى يقبض حقه و للغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكرى اليه ( ابن وهب ) عن يونس عن ابن شهاب في الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين