في الرجل يكتري الارض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكري أخذ وأيهما شاء المتكاري أعطى
في الرجل يكتري الارض إن زرعها حنطة وكرائها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما
في الرجل يكتري الارض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار
هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا لان الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست بأعيانها لم يصلح الا أن يضرب لها أجلا عند مالك ( في الرحل يكترى الارض أو الرجل يشتري السلعة و يشترط الخيار ) ( قلت ) أ رأيت كل بيع أو كراء كان المشترى فيه بالخيار أو البائع أو كان الخيار لهما جميعا و لم يضربا للخيار أجلا أ تكون هذه صفقة فاسدة ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى البيع جائزا و الكراء جائزا و لكن يرفع هذا إلى السلطان فيوقف الذي كان له الخيار فاما أن يأخذ و اما أن يترك إذا كان قد مضى للبيع قدر ما يختبر السلعة التي اشتراها اليه و ان كان لم يختبر ضرب له السلطان أجلا بقدر ما يرى ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا أو اشتريت سلعة على أنى بالخيار و البائع أيضا معي بالخيار نحن جميعا بالخيار أ يجوز هذا الشراء أو الكراء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال أحدهما أنا أيجيز و قال الآخر أنا أرد ( فقال ) القول قول من رد ( قال ) و هذا قول مالك ( في الرجل يكترى الارض ان زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم ) ( و ان زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت من رجل أضه هذه السنة ان زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم و ان زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما ( قال ) لا خير في هذه الاجارة لان الاجارة وقعت بما لا يعلم ما هي واحد منهما لا المتكاري و لا رب الارض ( قال سحنون ) و هذا من وجه بيعتين في بيعة ( في الرجل يكترى الارض بالشيئتين المختلفين أيهما شاء المكرى ) ( أخذ و أيهما شاء المتكاري أعطى ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دارك هذه السنة بعشرة أرادب حنطة أو بعشرين أردب شعير على أن تأخذ أيهما شئت أو على أن أعطيك أيهما شئت أنا ان شئت