إذا كان أمرا قريبا يعنى إذا كان الضمان من المشترى ( الشرط في كراء الراحلة بعينها ان ماتت أخلف مكانها ) ( قلت ) ما قول مالك في الرجل يكترى الراحلة بعينها و لا يشترط أنها ان ماتت أخلف له غيرها ( قال ) قال مالك في الراحلة بعينها إذا اكتراها و اشترط أنها ان ماتت أخلف له غيرها لم يجز ذلك و ان لم يشترط أنها إذا ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك ( قلت ) فما فرق بين الغنم و بين الراحلة في قول مالك ( قال ) فرق بينهما في قول مالك ان الراحلة وقع عليها الكراء بعينها و هي التي اكتريت و أما الغنم فلا تكرى و انما وقعت الاجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما و هو ان اشترط ان مات هذا الاجير ففي ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز فالرجل موضع الراحلة في هذه المسألة و الغنم ليست بمنزلة الراحلة ( في الكراء بالثوب أو بالطعام بعينه ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أجير يعمل لي شهرا أو اكتريت إلى مكة أو إلى بعض المواضع على حمولة أو على أن يحملنى أنا نفسى بثوب بعينه فلما وقع الكراء على هذا أتانى ليقبض الثوب فقلت لا أدفع إليك الثوب حتى استوفى حمولتى أو تعمل لي في اجارتك ( قال ) ان كان كراء الناس عندهم بالنقد أجير على النقد و ان كان كراء الناس ليس عندهم بالنقد لم يصلح هذا الكراء و لا هذه الاجارة الا أن يكون الثوب نقدا و ان لم يكن الثوب نقدا فالكراء باطل لان مالكا قال من اشترى ثوبا بعينه على انه انما يعطيه الثوب بعد شهر و لم يجز ذلك و كان البيع مفسوخا ( قلت ) و كذلك لو كانت شاة بعينها أو حيوانا ( قال ) نعم ( قلت ) فان استأجرته بطعام بعينه أو اكتريت بطعام بعينه ليحمل لي حمولتى إلى مكة ( قال ) ان كان الكراء عندهم نقدا أجير على النقد و ان لم يكن كذلك فلا يجوز فيه النقد الا أن يكون الكراء وقع بالنقد فلا بأس بذلك لان مالكا قال في الرجل يبيع الطعام في الموضع الغائب عنهما و قد رآه المبتاع قبل ذلك