في حائطه و ما ذكر ابن لهيعة و ان اكن مالك لا يأخذ ببعضه و لكنه يزع من أنكر ذلك ( قال ابن وهب ) ذكر ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة و النخلتين و الثلاث في نخله فكان رسول الله صلى اله عليه و سلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم من إتمام المعروف و طرح المضرة و الضيق ( ابن وهب ) عن عمرو بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد الانصاري أنه قال في العرية الرجل يعرى الرجل النخلة و الرجل يستنى من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر ( في عرية النخل ليس فيها تمر ) ( قلت ) فهل يجوز أن يعرى الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة و قبل أن يطلع في الشجر شيء ( قال ) لا بأس به عند مالك ( قال مالك ) و لا بأس أن يعرى الرجل الرجل النخلتين و الثلاث يأكل ثمرتها السنتين و الثلاث ( و قال ابن وهب ) قال مالك أو ما عاش المعرى ( قال مالك ) و هذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد أن تطلع حتى تزهي و يحل بيعها ( في بيع العرية من الذي أعراها ) ( قال ) و قال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط و ان كان الذي أعراه بخرصه ( قال ) لي ما مالك انه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمرة لان الثمرة إذا طابت زايلت النخل ( قال ) و فيما قال مالك لو أن رجلا باع حائطا و ترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل و الثمرة من رجل آخر و فيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها انما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره ان تلك العرية بما وصفت لك