في بيع العرية من غير الذي أعراها - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيع العرية من غير الذي أعراها

في عرية النخل ليس فيها ثمر

في حائطه و ما ذكر ابن لهيعة و ان اكن مالك لا يأخذ ببعضه و لكنه يزع من أنكر ذلك ( قال ابن وهب ) ذكر ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أنه سئل عن العرايا فقال كان الرجل يطعم أخاه النخلة و النخلتين و الثلاث في نخله فكان رسول الله صلى اله عليه و سلم يرخص للذي أطعمهن أن يبيعهن قبل أن يبدو صلاحهن فقد جوز في هذا الحديث بيعها قبل أن يبدو صلاحها لما أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم من إتمام المعروف و طرح المضرة و الضيق ( ابن وهب ) عن عمرو بن الحرث عن عبد ربه بن سعيد الانصاري أنه قال في العرية الرجل يعرى الرجل النخلة و الرجل يستنى من ماله النخلة أو النخلتين يأكلها فيبيعها بتمر ( في عرية النخل ليس فيها تمر ) ( قلت ) فهل يجوز أن يعرى الرجل الرجل النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها الثمرة و قبل أن يطلع في الشجر شيء ( قال ) لا بأس به عند مالك ( قال مالك ) و لا بأس أن يعرى الرجل الرجل النخلتين و الثلاث يأكل ثمرتها السنتين و الثلاث ( و قال ابن وهب ) قال مالك أو ما عاش المعرى ( قال مالك ) و هذه العرايا لا يشتريها حتى تطيب ثمرتها بحال ما فسرت لك لا يشتريها بعد أن تطلع حتى تزهي و يحل بيعها ( في بيع العرية من الذي أعراها ) ( قال ) و قال لي مالك لا أرى بأسا لصاحب العرية أن يبيعها ممن له ثمرة الحائط و ان كان الذي أعراه بخرصه ( قال ) لي ما مالك انه يجوز أن يأخذ ذلك بخرصه ممن اشترى ثمرة الحائط أو اشترى أصل النخل بثمرة لان الثمرة إذا طابت زايلت النخل ( قال ) و فيما قال مالك لو أن رجلا باع حائطا و ترك الثمرة لنفسه أو باع حائطه من رجل و الثمرة من رجل آخر و فيه نخل قد أعراه جاز لمن كانت له الثمرة إذا كان صاحبها انما أبقاها لنفسه أو باعها من غيره ان تلك العرية بما وصفت لك

/ 558