مالك ( قال ) و قال لي ملك في سبي الروم إذا سبوا أو أهل حصن سبوا افتتح الحصن ( قال ) قال مالك لا أرى أن يفرق بين الامهات و بين أولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدى لم يفرق بينها و بين ولدها و لا يتوارثون بذلك ( قلت ) أ رأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا و معهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الامهات و الاولاد أ ترى أن يعرض لهم في ذلك و يمنعهم السلطان من ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا و لكن أرى أنهم لا يعرض لهم في التفرقة لانهم مشركون ( قلت ) فيكره لهذا المسلم أن يشترى من هذا النصراني الذي يفرق بين الامهات و الاولاد إذا فرق ( قال ) نعم و لم أسمعه من مالك و لا أري أن يشتريه منهم أحد إذا فرق ( قلت ) فلو أن رجلا اشترى من هذا النصراني جارية و ولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا ( قال ) نعم ( قلت ) و لا أتوارثون فيما بينهم بقولهم انهم أمهات و أولاد قال نعم ( قلت ) فلو أن رجلا اشترى جارية و ولدها عنده صغير قد ورثه و اشتراه قبل ذلك أو وهب له أ تمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك ان أراد أن يبيع قال نعم ( قلت ) أ رأيت لو أن أمة لي و ابنا لها صغيرا لا بن لي صغير في عيالي ألى أن أفرق بين هذه الامة و ولدها في البيع ( قال ) قال مالك لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها ( و ذكر ) ابن وهب عن جبير ابن عبد الله الجبلى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن أبى أيوب الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من فرق بين والدة و ولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة ( في الجمع بين الام و ولدها في البيع ) ( قلت ) أ رأيت لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس و ابن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أ يجبر ان جميعا على أن يجمعا بينهما في قول مالك ( قال ) قال نعم يجبر ان جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا و لا يفرق بينهما ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا هلك و ترك إبنين و ترك أمة و ولدها صغارا فأراد الابنان أن يبيعا الام و ولدها أو أن