في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
في الاماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
باطن و انما يعرف عيبه بعد أن يشق شفا ففعل ذلك المشترى ثم ظهر على العيب الباطن بعد ما شقه فهو له لازم و لا شيء على البائع ( فقلت ) لمالك فالرانج و هو الجوز الهندي و الجوز و القثاء و البطيخ و البيض يشتريه الرجل فيجده فاسدا ( قال ) أما الرانج و الجوز فلا أرى أن يرد و هو من المشترى و أما البيض فهو من البائع و يرد و أما القثاء فان أهل الاسواق يردونه إذا وجدوه مرا ( قال مالك ) و لا أدري بما ردوا ذلك استنكارا منه لما علموا به من ذلك في ردهم إياه فيما رأيته حين كلمني فيه و لا أرى أن يرد ( قلت ) فلم رد مالك البيض من بين هذه الاشياء ( قال ) لان معرفة فساد البيض كأنه أمر ظاهر يعرف ليس بباطن مثل غيره .( في الاماء و العبيد و الحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه ) ( قال ) عبد الرحمن بن القاسم العيب في الجواري و العبيد من دلس من لم يدلس إذا حدث عند المشترى عيب مفسد لم يرده الا و ما نقص العيب منه ليس هو مثل الثياب في ذلك ( قلت ) فما فرق ما بين الثياب و الرقيق في قول مالك ( قال ) قال مالك لان الثوب حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشترى و انما تشتري الثياب للقطع و ان العبد ليس يشترى على أن تفقأ عينه و لا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) و الحيوان مثل الرقيق في قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده و تشب ثم يجد بها عيبا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها و بها العيب ( قال ) قال مالك من باع صغيرا فكبر عند صاحبه ( قال ) فأراه فوتا عليه و يرد قيمة العيب و لا يشبه عندي الفراهية و الزيادة من تعليم الصناعات و غيرها و ذلك ليس بفوت ان أحب أن يردها ردها و الصغيرة إذا كبرت يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره و رآه مالك فوتا ( قال ابن القاسم ) قال مالك و المشترى ليس له أن يرد إذا كان فوتا و يجبر البائع على أن