في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا

في الاماء والعبيد والحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه

باطن و انما يعرف عيبه بعد أن يشق شفا ففعل ذلك المشترى ثم ظهر على العيب الباطن بعد ما شقه فهو له لازم و لا شيء على البائع ( فقلت ) لمالك فالرانج و هو الجوز الهندي و الجوز و القثاء و البطيخ و البيض يشتريه الرجل فيجده فاسدا ( قال ) أما الرانج و الجوز فلا أرى أن يرد و هو من المشترى و أما البيض فهو من البائع و يرد و أما القثاء فان أهل الاسواق يردونه إذا وجدوه مرا ( قال مالك ) و لا أدري بما ردوا ذلك استنكارا منه لما علموا به من ذلك في ردهم إياه فيما رأيته حين كلمني فيه و لا أرى أن يرد ( قلت ) فلم رد مالك البيض من بين هذه الاشياء ( قال ) لان معرفة فساد البيض كأنه أمر ظاهر يعرف ليس بباطن مثل غيره .

( في الاماء و العبيد و الحيوان يجد بهم المشترى العيب دلسه البائع أو لم يدلسه ) ( قال ) عبد الرحمن بن القاسم العيب في الجواري و العبيد من دلس من لم يدلس إذا حدث عند المشترى عيب مفسد لم يرده الا و ما نقص العيب منه ليس هو مثل الثياب في ذلك ( قلت ) فما فرق ما بين الثياب و الرقيق في قول مالك ( قال ) قال مالك لان الثوب حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشترى و انما تشتري الثياب للقطع و ان العبد ليس يشترى على أن تفقأ عينه و لا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) و الحيوان مثل الرقيق في قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده و تشب ثم يجد بها عيبا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية صغيرة فكبرت عندي فصارت جارية شابة فزادت خيرا فأصبت بها عيبا كان عند البائع باعنيها و بها العيب ( قال ) قال مالك من باع صغيرا فكبر عند صاحبه ( قال ) فأراه فوتا عليه و يرد قيمة العيب و لا يشبه عندي الفراهية و الزيادة من تعليم الصناعات و غيرها و ذلك ليس بفوت ان أحب أن يردها ردها و الصغيرة إذا كبرت يرد البائع قيمة العيب على ما أحب أو كره و رآه مالك فوتا ( قال ابن القاسم ) قال مالك و المشترى ليس له أن يرد إذا كان فوتا و يجبر البائع على أن

/ 558