اليه الثمن فضاع فهو من المشترى و لقد قال لي ابن أبى حازم و هو القضاء عندنا ببلدنا لا نعرف غيره و الحيوان و الثياب و ما كان شراؤه على كيل أو وزن فاشترط البائع على المشترى أنه يدفعه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك لركوب دابة أو لباس ثوب أو ذلك فلا بأس بنقد الثمن في مثل هذه القرية و انه ان تلف فهو من المشترى لانه كانه قد قبضه و حازه و كان تلفه في يديه فكذلك إذا باع هذه الاشياء بكراء دابة أو دار و شرط حبسه كما وصفت لك ( في الكراء بثوب موصوف ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت من رجل دابة بثوب مروى إلى موضع كذا و لم أسم رقعته و لا طوله و لا جنسه و لا عرضه أ يجوز هذا الكراء أم لا ( قال ) لا يجوز هذا الكراء لان مالكا قال لا يجوز هذا في البيع و لا يجوز في ثمن الكراء الا ما يجوز في البيع ( في الكراء على أن على المتكاري الرحلة و العلف ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت إلى مكة على أن على المتكاري رحلتها ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دابة إلى موضع من المواضع ذاهبا و راجعا بعلفها أ يجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز لان مالكا قال في الاجير بطعامه انه لا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت ابلا من جمال إلى مكة بكذا و كذا على أن على طعام الجمال و علف الابل ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( في الكراء على أن على الجمال طعام المتكاري ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت من جمال إلى مكة على أن على الجمال طعامي ( قال ) سمعت مالكا و سئل عن الرجل يتكارى من الرجل ذاهبا و راجعا إلى الحج أو إلى بلد من البلدان على أن على الجمال طعامه ( قال مالك ) لا أرى بذلك بأسا قيل له أفنصف النفقة في طعامه ( قال ) لا ( قلت ) أ رأيت المرأة إذا تزوجت الرجل أ يحد