ما جاء في الصلح من موضحة خطأ وموضحة عمدا بشقص في دار هل فيها شفعة
في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فكالحه على عين أو عرض
من العروض فصالحته من ذلك على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل ( قال ) أما العروض فلا يجوز و أما الدنانير و الدراهم فذلك جائز ما لم يكن ذلك أكثر من قيمة ما استهلك له ( قلت ) فان كان الذي ادعى قبله قائما بعينه مستهلك فصالحته منها على عرض موصوف إلى أجل أو عين إلى أجل أ يجوز هذا ( قال ) نعم لان مالكا قال الصلح بيع من البيوع ( قلت ) و هو مفترق إذا كان ما يدعى قائما بعينه و لم يتغير أو مستهلكا ( قال ) نعم هو مفترق بحال ما وصفت لك ( في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد فصالحه على عين أو عرض ) ( قلت ) أ رأيت العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أ يصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو عرض ( قال ) أما العروض فلا يصلح إلى أجل و أما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى ( قلت ) لم أجزت هذا و بيع العبد الآبق لا يصلح عند مالك ( قال ) لان مالكا قال في الرجل يكرى الدابة فيتعدى عليها إلى الموضع الذي تكاراها اليه فتضل منه في ذلك ان له أن يلزمه قيمتها و كذلك عبد لما غصبه وأبق منه فهو ضامن لقيمته الا أن يرده ( ما جاء في الصلح من موضحة خطأ و موضحة عمدا ) ( بشقص في دار هل فيها شفعة ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى ادعيت شقصا من دار في يد رجل و له شركاء و هو منكر فصالحني من دعواى الذي ادعيت في يديه على مائة درهم فدفعها إلى فقام عليه شركاؤه فقالوا نحن شفعاء و هذا شراء منك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى لهم فيه شفعة و لكن ان كان الصلح على الاقرار منه فلهم الشفعة عند مالك ( قلت ) أ رأيت الرجل يصيب الرجل بموضحة خطأ و موضحة عمدا فصالحه الجارح على شقص في دار هل فيه شفعة و هل هو جائز ( قال ) نعم ( قلت ) فبكم يأخذ الشفيع ( قال ) بخمسين دينارا قيمة موضحة الخطا و بنصف قيمة الشقص الذي كان لموضحة العمد