في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد نخلي ولك نصفه

جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ثم علم بمكروه ذلك فان جاء به كان له اجارة مثله و ان لم يأت به فلا جعل له و لا اجارة و هذا الذي سمعت من قول مالك ( و قال ) عبد الرحمن بن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين أبقال له ان هو أتى بهما فله عشرة الدنانير فأتى الذي جعل ذلك له بواحد و لم يأت بالآخر ( قال ) الجعل فاسد و ينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه و طلبه فيكون ذلك له في الذي أتى به و لا يكون له نصف العشرة ( و قال ابن نافع ) له نصف العشرة ( و قال ) عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يجعل لرجلين في عبده و قد أبق له جعلين مختلفين لو احد ان أتى به عشرة و للآخر ان أتى به خمسة فأتيا به جميعا ( قال ) تكون العشرة بينهما لصاحب العشرة سهمان و لصاحب الخمسة سهم و كذلك بلغني عن مالك ( و قال ) غيره ابن نافع و غيره يكون لصاحب العشرة نصفها لانه جاء بنصف العبد و يكون لصاحب الخمسة نصفها لانه جاء بنصف العبد ( في الرجل يقول لرجل احصد زرعي هذا ) ( و لك نصفه أو جد نخلى و لك نصفه ) ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل احصد زرعي هذا و لك نصفه ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان قال له جد نخلى هذه و لك نصفها ( قال ) ذلك جائز عند مالك ( قلت ) فان قال له القط زيتوني هذا فما لقطت منه من شيء فلك نصفه أ يجوز هذا أم لا ( قال ) هذا جائز عند مالك و قال غيره ان ذلك ليس بجائز في اللقط ( قلت ) أ رأيت ان قال احصد زرعي هذا أو التقط زيتوني هذا فما لقطت أو حصدت منه من شيء فلك نصفه ففعل ذلك أ يكون له أن يترك ذلك فلا يعمله في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان قال له احصد زرعي هذا كله و لك نصفه فقال نعم أو قال التقط زيتوني هذا كله و لك نصفه فقال نعم ثم بدا له بعد أن يترك أ يكون ذلك له أم لا ( قال ) لا يكون له أن يتركه و ذلك لازم له و كذلك قال لنا مالك ( قلت ) لم ألزمه مالك إذا قال احصد زرعي كله و لك نصفه ( قال ) لانه يصير أجيرا بنصف هذا

/ 558