في المعري يشتري بعض عريته - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المعري يشتري بعض عريته

في العرية تباع من غير صنفها م االتمر أو بالبسر أو بالرطب

ملكها ليس على عرية تشبه ذلك لما يخاف من إدخال المضرة على صاحب العرية فلذلك جوز أمر صاحب النخلة و خفف و ليس يحمله قياس و لكنه موضع تخفيف ( في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو بالبسر أو بالرطب ) ( قلت ) أ رأيت ان أعرانى نخلا له صيحانيا فأراد شراءه بتمر برني إلى الجداد أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز له أن يأخذه الا بصنفه و الا دخله بيع الرطب بالتمر إلى أجل ( قال سحنون ) و دخلته المزابنة و خرج من حد المعروف الذي سهل بيعه ألا ترى أن التولية في الطعام ان تأخر أو زاد أو نقص و حال عن موضع رخصة رسول الله صلى الله عليه و سلم صار بيعا يحله ما يحل البيع و يحرمه ما يحرم البيع ( قلت ) و لا يجوز أن تشتري العرايا بالرطب و لا بالبسر ( قال ) نعم لا يجوز ( في المعرى يشترى بعض عريته ) ( قلت ) أ رأيت ان اشترى بعض العرية و ترك بعضها و هي خمسة أو سق و أكثر أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) بلغني عن مالك أنه قال لا بأس أن يشترى منها خمسة أوسق فأدني ( ابن القاسم ) و أنا أرى ذلك حسنا لان مالكا قال لي لو أن رجلا أسكن داره رجلا لم يكن بأس أن يشترى ممن أسكن بعض سكناه و يترك بعضه فهذا عندي مثل العرية و لم أسمع العرية من مالك الا أنى سمعت السكنى من مالك و العرية على هذا و استحسنته على ما بلغني ( قال سحنون ) قال ابن وهب قال مالك و لا أحب أن يجاوز خمسة أو سق من كل رجل أعرى ان كان منهم من فد أعراه ما يكون خرس ثمرته خمسة أو سق فلا يعطاها كلها فاما أن يكون رجل قد أعرى ناسا شتى فيأخذ من هذا خرص خمسة أو سق و من هذا خرص و سقين فيكون ذلك أكثر من خمسة أو سق إذا اجتمعوا فلا بأس به و لا أحب ذلك لغير صاحب العرية و لا بأس أن يعطى الرجل كله ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت

/ 558